responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 82

المحققة للطهارة من الغسل أو الوضوء أو التيمم، حيث إنّ هذه الافعال تكون مطهِّرة للإنسان، فمعنى الطهور و الكون على طهور كالكون على الوضوء و الغسل اعتبار شرعي لبقاء نفس ذلك المطهّر.

و على هذا يقال: إرادة الطهارة الخبثية من الطهور في هذه الروايات إن كان على أساس التمسك باطلاق الطهور بمعنى استعماله في الطهارة فقد عرفت أنه خلاف معناه الأصلي، و إن كان على أساس شرطية مطلق المطهِّر الأعم من الغسل أو الوضوء أو التيمم في رفع الحدث و الغسل في رفع الخبث، حيث إنّ فعل الغسل مطهّر أيضاً، و لهذا أطلق الطهور عليه في رواية الخصال، فمن الواضح أنّ الشرط في الصلاة في باب الحدث نفس الفعل المطهر بخلاف الشرط في الصلاة في باب الخبث؛ فإنّ الشرط طهارة الثوب و البدن لا الغسل، و لهذا لو تحقق ذلك كان مجزياً أيضاً.

و الحاصل فعل التطهّر ليس شرطاً في باب الخبث للمصلّي، و إنّما الشرط طهارة الثوب بخلاف الحدث، فإذا كان الطهور بمعنى المطهّر لم يكن شاملًا للطهارة الخبثية.

و أمّا حمله على إرادة الماء كناية عن شرطية استعماله في الصلاة في رفع الحدث و الخبث معاً فبعيد غايته، خصوصاً إذا لاحظنا أنّ الطهارة من الحدث قد تكون بالتراب لا الماء.

و هكذا يعرف أنّ عنوان الطهور بمعناه الظاهر فيه- و هو المطهّر- لا يكون جامعاً بين الطهارتين، بل يمكن أن يقال أنه لو كان الطهور بمعنى الطهارة أيضاً لم يكن جامعاً للطهارتين باعتبار تباينهما عرفاً؛ فإنّ اعتبار الطهارة من الخبث مباين مع اعتبار الطهارة من الحدث و إن كانا معاً اعتبارين شرعيين، فالأوّل اعتبار معنوي عبادي للانسان، و الثاني اعتبار مادّي للثوب أو الجسد، و كم فرق بينهما، فإذا فرض انسباق المعنى الاعتباري من مثل هذه الألفاظ- كما هو الصحيح- و كان‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست