responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 66

و الفراغ أو غير ذلك، و قد لا يكون إلّا تعبيراً وحدانياً في مقام الاثبات بحيث لا يعدو أن يكون مجرّد لسان يكشف عن تقييد خطاب آخر كالأمر بالصلاة من دون أن يكون وراء ذلك جعل مستقل أو نكتة مستقلة ثبوتية للتقييد كما في سائر القواعد، حتى مثل قاعدة لا حرج و لا ضرر الكاشفة عن تقييد الاحكام الاولية فإنّ لها حيثية و نكتة ثبوتية مستقلة و لو ملاكاً و هي رافعية الحرج أو الضرر للاحكام الاولية و اقتضاؤه لتقييد إطلاقاتها و رفع اقتضاءاتها، و هذا بخلاف المقام؛ فإنّ قاعدة «لا تعاد» ليست إلّا لساناً إثباتياً لبيان عدم إطلاق الجزئية أو الشرطية في حالات النسيان على حد سائر أدلّة التقييد، غاية الأمر قد جمع ذلك بلسان: «لا تعاد الصلاة من غير الأركان»، نعم ما ورد في تعليلها بالفرض و السنّة يمكن أن يكون نكتة مشتركة واحدة للتقييد.

و أياً ما كان فلا ينبغي الشك في أنّ قاعدة «لا تعاد» من القواعد الفقهية لا الاصولية؛ لأنّها بنفسها حكم فرعي عملي، و قد بيّنا في موضعه ميزان الفرق بين القواعد الفقهية و الاصولية، فلا نعيده في هذه الرسالة.

الأمر الثاني‌

: مجال إجراء هذه القاعدة موارد الخلل الواقع في الصلاة و التي بقطع النظر عنها يحكم فيها بالفساد و بوجوب الاعادة على القاعدة، و هذا إنّما يكون في الأجزاء و الشرائط الثابتة بدليل لفظي بحيث يمكن التمسك بإطلاقه لحالة الجهل و النسيان، و أمّا إذا كان المدرك دليلًا لبيّاً قدره المتيقن صورة العمد مثلًا، فالصحة حينئذٍ ثابتة على القاعدة و لو لم تتم قاعدة «لا تعاد»، و مثله ما إذا كان الدليل على اعتبار ذلك القيد نكتة عقلية تكون مخصوصة بحال العلم و العمد من قبيل شرطية إباحة مكان المصلّي بناءً على القول بجواز اجتماع الأمر و النهي حيث إنّه يوجب دخول مورد الاجتماع في باب التزاحم لا التعارض، فيكون العمل صحيحاً لو لا عدم تأتّي قصد القربة من المكلّف بالفعل الحرام، فإذا فرض الجهل بالحرمة و عدم تنجزها كان‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست