responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 67

العمل صحيحاً لا محالة لاستيفاء العمل تمام أجزائه و شرائطه، فلا يحتاج في مثله الى القاعدة.

و هذا أحد الوجوه التي ذكرناها في محله لتخريج الفتوى المشهورة من التفصيل بين العلم بغصبية المكان و حرمته فتبطل الصلاة فيه، و بين الجهل بها فتصح.

قد يقال‌: بأنّ موارد النسيان و السهو و التي هي القدر المتيقن من مفاد القاعدة- على ما سوف يأتي الاشارة إليه- يكون الحكم بالصحة ثابتاً فيها أيضاً بلا حاجة إلى قاعدة «لا تعاد»؛ و ذلك بأحد تقريبين:

التقريب الأول‌: إنّ النسيان و السهو يوجب سقوط التكليف بالجزء أو الشرط المنسي؛ لأنّه فرع الالتفات إليه، فيسقط اعتبار الجزء أو الشرط المنسي و يحكم بصحة ما أتى به من العمل الناقص إمّا تمسكاً باطلاق الأمر بأصل الواجب في حقه- لو فرض إمكان خطاب الناسي بالأقل- أو بمقتضى الأصل العملي القاضي بالبراءة لو فرض عدم إمكان خطاب الناسي حتى بالأقل كما ذهب إليه مشهور المتأخرين، فلا نحتاج إلى قاعدة «لا تعاد».

و فيه‌: أولًا: لو سلّمنا الأصل الموضوعي المبتني عليه هذا التقريب فهو لا يتم إلّا في المورد الذي يستوعب فيه النسيان تمام الوقت لا ما إذا تذكّر في أثنائه؛ إذ لا إشكال في إمكان إيجاب الاكثر عليه؛ لأنّ الواجب إنّما هو الاكثر ما بين الحدّين و هو متمكن من إتيانه بمجرّد ارتفاع النسيان في الاثناء، فيشمله إطلاق الأمر بالاكثر المقتضي لوجوب الاعادة كما هو واضح.

و ثانياً: إنّه مبني على كون الأوامر المتعلّقة بالأجزاء و الشرائط مولوية لا إرشادية لبيان اعتبارها في المركّب الشرعي كما هو الظاهر منها، و هو مقتضى فهم الأصحاب لها أيضاً حيث يتمسكون باطلاق أدلّة الجزئية و الشرطية لحالات التعذّر و به يثبتون سقوط الأمر؛ فإنّه بناءً على هذا يكون إطلاق دليل اعتبار ذلك القيد بنفسه مقتضياً للاعادة و القضاء لا محالة.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست