و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام «سألته عن ذبيحة العود و
الحجر و القصبة فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح إلّا بالحديدة» ([2]).
و معتبرة الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «لا يؤكل
ما لم يذبح بحديدة» ([3]).
و معتبرة سماعة قال: «سألته عن الذكاة فقال: لا تذكِّ إلّا بحديدة،
نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام» ([4]).
و يخرج عن إطلاق هذه الروايات خصوص صورة الضرورة؛ لما دلّ على حصول
التذكية بغير الحديد فيها، و هي روايات عديدة و معتبرة.
أمّا الأصل: فإن اريد به أصالة عدم
التذكية فهو صحيح في نفسه، و لكنّه محكوم للمطلقات في بعض الروايات المتقدّمة و
روايات قادمة سنشير إليها.
و أمّا الإجماع: فالمنقول منه ليس بحجّة، و
المحصّل منه غير حاصل، فإنّه لا يظهر من كلمات القدماء وجود إجماع في المسألة، بل
لا نجد ذكر هذه الخصوصية حتى في مثل كتاب الانتصار بعنوان ما انفرد به الإمامية، و
أمّا الفتاوى التي ذكرناها و نقلناها عن الكتب فهي متطابقة مع تعابير الروايات
ممّا يوجب الاطمئنان بأنّ الإفتاء بها باعتبار ورودها في الروايات لا على أساس
إجماع تعبّدي في المسألة، و من هنا يحتمل في أكثرها خصوصاً كلمات القدماء منها ما
سيأتي في معنى الروايات.
[1] وسائل الشيعة 16: 307،
الباب 1 من أبواب الذبائح، ح 1.