responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 50

بحديدة» ([1]).

و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام «سألته عن ذبيحة العود و الحجر و القصبة فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح إلّا بالحديدة» ([2]).

و معتبرة الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة» ([3]).

و معتبرة سماعة قال: «سألته عن الذكاة فقال: لا تذكِّ إلّا بحديدة، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام» ([4]).

و يخرج عن إطلاق هذه الروايات خصوص صورة الضرورة؛ لما دلّ على حصول التذكية بغير الحديد فيها، و هي روايات عديدة و معتبرة.

أمّا الأصل‌: فإن اريد به أصالة عدم التذكية فهو صحيح في نفسه، و لكنّه محكوم للمطلقات في بعض الروايات المتقدّمة و روايات قادمة سنشير إليها.

و أمّا الإجماع‌: فالمنقول منه ليس بحجّة، و المحصّل منه غير حاصل، فإنّه لا يظهر من كلمات القدماء وجود إجماع في المسألة، بل لا نجد ذكر هذه الخصوصية حتى في مثل كتاب الانتصار بعنوان ما انفرد به الإمامية، و أمّا الفتاوى التي ذكرناها و نقلناها عن الكتب فهي متطابقة مع تعابير الروايات ممّا يوجب الاطمئنان بأنّ الإفتاء بها باعتبار ورودها في الروايات لا على أساس إجماع تعبّدي في المسألة، و من هنا يحتمل في أكثرها خصوصاً كلمات القدماء منها ما سيأتي في معنى الروايات.


[1] وسائل الشيعة 16: 307، الباب 1 من أبواب الذبائح، ح 1.

[2] المصدر السابق: ح 2.

[3] المصدر السابق: ح 3.

[4] المصدر السابق: 308، الباب 1 من أبواب الذبائح، ح 4.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست