و في المختصر النافع: «و لا تصحّ إلّا
بالحديد مع القدرة، و يجوز بغيره ممّا يفري الأوداج عند الضرورة و لو مروة أو ليطة
أو زجاجة، و في الظفر و السنّ مع الضرورة تردّد» ([1]).
و في الجامع للشرائع: «و يحلّ الذكاة بكل محدّد من حديد أو صفر أو
خشب أو مرو أو زجاج مع تعذّر الحديد، و يكره بالسنّ و الظفر ...» ([2]).
و في القواعد: «و لا يصحّ التذكية إلّا بالحديد، فإن تعذّر و خيف فوت
الذبيحة جاز بكل ما يفري الأعضاء كالزجاجة و الليطة و الخشبة و المروة الحادة» ([3]).
و في اللمعة: «أن يكون بالحديد، فإن خيف فوت الذبيحة و تعذّر الحديد
جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة، و في السن و الظفر للضرورة
قول بالجواز» ([4]).
و في الجواهر: «و أمّا الآلة فلا تصحّ التذكية ذبحاً أو نحراً إلّا
بالحديد مع القدرة عليه، و إن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و
الذهب و غيرها، بلا خلاف فيه بيننا كما في الرياض، بل في المسالك (عندنا) مشعراً
بدعوى الإجماع عليه كما عن غيره، بل في كشف اللثام اتّفاقاً كما يظهر» ([5]).
و قد جرى على الفتوى ذاتها الأعلام المتأخرون في رسائلهم العملية.
و استدلّوا عليه بأنّه مقتضى الأصل و بالإجماع و بالروايات الخاصّة،
كصحيح محمّد بن مسلم «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة و المروة
فقال: لا ذكاة إلّا