responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 49

و في المختصر النافع: «و لا تصحّ إلّا بالحديد مع القدرة، و يجوز بغيره ممّا يفري الأوداج عند الضرورة و لو مروة أو ليطة أو زجاجة، و في الظفر و السنّ مع الضرورة تردّد» ([1]).

و في الجامع للشرائع: «و يحلّ الذكاة بكل محدّد من حديد أو صفر أو خشب أو مرو أو زجاج مع تعذّر الحديد، و يكره بالسنّ و الظفر ...» ([2]).

و في القواعد: «و لا يصحّ التذكية إلّا بالحديد، فإن تعذّر و خيف فوت الذبيحة جاز بكل ما يفري الأعضاء كالزجاجة و الليطة و الخشبة و المروة الحادة» ([3]).

و في اللمعة: «أن يكون بالحديد، فإن خيف فوت الذبيحة و تعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة، و في السن و الظفر للضرورة قول بالجواز» ([4]).

و في الجواهر: «و أمّا الآلة فلا تصحّ التذكية ذبحاً أو نحراً إلّا بالحديد مع القدرة عليه، و إن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و غيرها، بلا خلاف فيه بيننا كما في الرياض، بل في المسالك (عندنا) مشعراً بدعوى الإجماع عليه كما عن غيره، بل في كشف اللثام اتّفاقاً كما يظهر» ([5]).

و قد جرى على الفتوى ذاتها الأعلام المتأخرون في رسائلهم العملية.

و استدلّوا عليه بأنّه مقتضى الأصل و بالإجماع و بالروايات الخاصّة، كصحيح محمّد بن مسلم «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة و المروة فقال: لا ذكاة إلّا


[1] الينابيع الفقهية 21: 245( المختصر النافع).

[2] المصدر السابق: 258( الجامع للشرائع).

[3] المصدر السابق: 274( القواعد).

[4] المصدر السابق: 290( اللمعة).

[5] جواهر الكلام 36: 99- 100.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست