و ذكر في المبسوط «كل محدّد يتأتّى الذبح
به ينظر فيه، فإن كان من حديد أو صفر أو خشب أو ليطة- و هو القصب- أو مروة و هي
الحجارة الحادّة حلّت الذكاة بكل هذا، إلّا ما كان من سنّ أو ظفر، فإنّه لا يحلّ
الذكاة بواحد منهما، فإن خالف و فعل به لم يحلّ أكلهما، سواء كان متّصلًا أو
منفصلًا. و قال بعضهم في السن و الظفر المنفصلين إن خالف و فعل حلّ أكله و إن كان
متّصلًا لم يحلّ، و الأوّل مذهبنا، غير أنّه لا يجوز عندنا أن يعدل عن الحديد إلى
غيره مع القدرة عليه» ([1]).
و قال القاضي في مهذّبه: «و الذباحة لا يجوز إلّا بالحديد فمن خاف من
موت الذبيحة و لم يقدر على الحديد جاز أن يذبح بشيء له حدّة مثل الزجاجة و الحجر
الحادّ أو القصب، و الحديد أفضل و أولى من جميع ذلك» ([2]).
و في الغنية: «مع التمكّن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع
عند فقده من زجاج أو حجر أو قصب» ([3]).
و في الوسيلة: «و الذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة و يجوز
حالة الضرورة بما يفري الأوداج من الليطة و المروة و الخشبة» ([4]).
و في الشرائع: «و أمّا الآلة فلا يصحّ التذكية إلّا بالحديد، و لو لم
يوجد و خيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح و لو كان ليطة أو خشبة أو مروة
حادة أو زجاجة» ([5]).