responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 48

و ذكر في المبسوط «كل محدّد يتأتّى الذبح به ينظر فيه، فإن كان من حديد أو صفر أو خشب أو ليطة- و هو القصب- أو مروة و هي الحجارة الحادّة حلّت الذكاة بكل هذا، إلّا ما كان من سنّ أو ظفر، فإنّه لا يحلّ الذكاة بواحد منهما، فإن خالف و فعل به لم يحلّ أكلهما، سواء كان متّصلًا أو منفصلًا. و قال بعضهم في السن و الظفر المنفصلين إن خالف و فعل حلّ أكله و إن كان متّصلًا لم يحلّ، و الأوّل مذهبنا، غير أنّه لا يجوز عندنا أن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه» ([1]).

و قال القاضي في مهذّبه: «و الذباحة لا يجوز إلّا بالحديد فمن خاف من موت الذبيحة و لم يقدر على الحديد جاز أن يذبح بشي‌ء له حدّة مثل الزجاجة و الحجر الحادّ أو القصب، و الحديد أفضل و أولى من جميع ذلك» ([2]).

و في الغنية: «مع التمكّن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده من زجاج أو حجر أو قصب» ([3]).

و في الوسيلة: «و الذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة و يجوز حالة الضرورة بما يفري الأوداج من الليطة و المروة و الخشبة» ([4]).

و في الشرائع: «و أمّا الآلة فلا يصحّ التذكية إلّا بالحديد، و لو لم يوجد و خيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح و لو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة» ([5]).


[1] المبسوط 6: 263.

[2] الينابيع الفقهية 21: 98( المهذّب) كتاب الصيد و الذباحة.

[3] المصدر السابق: 145( الغنية).

[4] المصدر السابق: 154( الوسيلة).

[5] المصدر السابق: 234( الشرائع).

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست