responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 47

و بالإمكان في الذبح بالماكنة التخلّص عن مشكلة الاستقبال بجعل من لا يرى وجوب الاستقبال عليها من سائر المذاهب الإسلامية، فتكون الذبيحة محلّلة؛ لما تقدّم من عدم الشكّ في حلّية ذبيحتهم لنا، و قد استفدناه من صحيح ابن مسلم، و استفاده المشهور أيضاً من روايات عدم التعمّد، فمن ناحية الاستقبال لا مشكلة في الذبح بالمكائن.

الأمر الرابع: (كون آلة الذبح حديداً):

و قد يستشكل في الذبح بالماكنة و غيرها من ناحية آلة الذبح، حيث ادّعي اشتراط أن يكون الذبح بالحديد، ففي النهاية «و لا يجوز الذباحة إلّا بالحديد فإن لم توجد حديدة و خيف فوت الذبيحة أو اضطرّ إلى ذباحتها جاز له أن يذبح بما يفري الأوداج من ليطة أو قصبة أو زجاجة أو حجارة حادّة الأطراف» ([1]).

و ذكر الشيخ قدس سره في الخلاف (كتاب الصيد و الذباحة): «لا تحلّ التذكية بالسنّ و لا بالظفر، سواء كان متّصلًا أو منفصلًا بلا خلاف، و إن خالف و ذبح به لم يحلّ أكله، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة إن كان الظفر و السن متّصلين كما قلناه، و إن كانا منفصلين حلّ أكله. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و طريقة الاحتياط، و روى رافع بن خديج أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «ما أنهر الدم و ذكر اسم اللَّه عليه فكلوا إلّا ما كان من سن أو ظفر، و ساحدّثكم عن ذلك: أمّا السنّ فعظم من الإنسان و أمّا الظفر فمدى الحبشية». و لم يفصّل بين أن يكون متّصلًا أو منفصلًا» ([2]).


[1] النهاية: 538.

[2] الخلاف 3: 249.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست