responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 45

كما أنّ عبائر السيّد المرتضى قدس سره في الانتصار ([1]) قد توحي بعدم وجود إجماع واضح في المسألة، حيث إنّه استدل على ذلك بالأصل العملي، فراجع كلماته.

و أمّا كلام المفيد قدس سره في المقنعة ([2]) فقد ذكر فيه الاستقبال في سياق غيره من الشروط المستحبّة أو الواجبة نفسياً أي غير الموجبة لحرمة الذبيحة، كعدم قطع رأس الذبيحة و عدم سلخها حتى تبرد، فراجع و تأمّل.

هذا كلّه في أصل شرطية الاستقبال كبروياً.

ثانياً (البحث الصغروي):

ثمّ لو فرغنا عن الشرطية، فهل الشرط استقبال الذابح أو الذبيحة أو كلاهما؟

وجوه و المشهور الثاني منهما. و قد استدلّوا عليه بأنّ ظاهر الدليل ذلك، حيث ورد «استقبل بذبيحتك القبلة»، و الباء للتعدية، نظير قوله تعالى: «ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ» ([3]) أي أذهب اللَّه نورهم، فيكون ظاهره جعل الذبيحة مستقبلة للقبلة.

نعم، ورد في مرسل الدعائم عن أبي جعفر عليه السلام «إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب الذبيحة أحدّ الشفرة و استقبل القبلة» ([4])، و لكنّه مع إرساله لا ظهور فيه على الخلاف؛ لاحتمال إرادة الاستقبال بالبهيمة ([5]).

و لكن الظاهر أنّ الباء في مثل هذه الموارد و إن أفادت التعدية، إلّا أنّ ذلك ليس بمعنى سلخ الفاعل عن إسناد الفعل إليه، بل هو مع بقاء الفعل مسنداً إلى فاعله، فقولنا: «ذهبت بزيد» معناه أنّني ذهبت و أذهبت معي زيداً، و كذلك معنى‌


[1] الانتصار: 190.

[2] المقنعة: 580.

[3] البقرة: 17.

[4] مستدرك الوسائل 16: 137 الباب 12 من أبواب الذبائح ح 1.

[5] راجع جواهر الكلام 36: 112.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست