ذبيحته تلك إذا تعمّد خلاف السُنّة» ([1])
و ظاهرها عدم الوجوب كما لا يخفى، كما أنّها أضافت التعمّد إلى مخالفة السُنّة، و
هو الحكم الشرعي، لا مجرّد الفعل الخارجي.
هذا كلّه مضافاً إلى استبعاد مثل هذه الشرطية اللزومية في نفسها بأن
يكون الاستقبال شرطاً في التذكية و لكن ترتفع شرطيّته بالجهل و لو بالحكم و لو عن
تقصير، بحيث تكون شرطيّته خاصّة بالشيعي العالم بالحكم، فإنّ هذا يناسب الأحكام
التكليفية لا الوضعية كالطهارة و التذكية و نحو ذلك.
و هذه المناسبة قد تشكّل قرينة لبّية أيضاً لصرف مفاد الروايات إلى
التكليف النفسي في مقام الذبح أو إلى ما ذكرناه من الكاشفية عن حسن إسلام الذابح و
إهلاله بالذبيحة للَّه حقيقة و جدّاً.
ثمّ إنّ عبارة الشيخ قدس سره في الخلاف ([2])
في مسألة الاستقبال قد تدلّ على عدم إجماع في المسألة، و إلّا كان يصرّح به و
يستدلّ به، فقد ذكر في المسألة (11) من كتاب الأضحية «لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير
القبلة مع العمد و الإمكان، و قال جميع الفقهاء: إنّ ذلك مستحب، و روي عن ابن عمر
أنّه قال: أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة. دليلنا: أنّ ما اعتبرناه مجمع على جواز
التذكية به، و ليس على ما قالوه دليل، و أيضاً روى جابر قال: ضحى رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله و سلم بكبشين أقرنين فلمّا وجّههما قرأ وجّهت وجهي، الآيتين».
و ممّا قد يدلّ على ذلك أيضاً أنّه لم يذكره في كتاب الصيد و الذباحة
و شرائطهما، بل ذكره في كتاب الضحايا و مستحبّاتها.
[1] مستدرك الوسائل 16:
138 الباب 12 من أبواب الذبائح ح 2.