responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 44

ذبيحته تلك إذا تعمّد خلاف السُنّة» ([1]) و ظاهرها عدم الوجوب كما لا يخفى، كما أنّها أضافت التعمّد إلى مخالفة السُنّة، و هو الحكم الشرعي، لا مجرّد الفعل الخارجي.

هذا كلّه مضافاً إلى استبعاد مثل هذه الشرطية اللزومية في نفسها بأن يكون الاستقبال شرطاً في التذكية و لكن ترتفع شرطيّته بالجهل و لو بالحكم و لو عن تقصير، بحيث تكون شرطيّته خاصّة بالشيعي العالم بالحكم، فإنّ هذا يناسب الأحكام التكليفية لا الوضعية كالطهارة و التذكية و نحو ذلك.

و هذه المناسبة قد تشكّل قرينة لبّية أيضاً لصرف مفاد الروايات إلى التكليف النفسي في مقام الذبح أو إلى ما ذكرناه من الكاشفية عن حسن إسلام الذابح و إهلاله بالذبيحة للَّه حقيقة و جدّاً.

ثمّ إنّ عبارة الشيخ قدس سره في الخلاف ([2]) في مسألة الاستقبال قد تدلّ على عدم إجماع في المسألة، و إلّا كان يصرّح به و يستدلّ به، فقد ذكر في المسألة (11) من كتاب الأضحية «لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير القبلة مع العمد و الإمكان، و قال جميع الفقهاء: إنّ ذلك مستحب، و روي عن ابن عمر أنّه قال: أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة. دليلنا: أنّ ما اعتبرناه مجمع على جواز التذكية به، و ليس على ما قالوه دليل، و أيضاً روى جابر قال: ضحى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بكبشين أقرنين فلمّا وجّههما قرأ وجّهت وجهي، الآيتين».

و ممّا قد يدلّ على ذلك أيضاً أنّه لم يذكره في كتاب الصيد و الذباحة و شرائطهما، بل ذكره في كتاب الضحايا و مستحبّاتها.


[1] مستدرك الوسائل 16: 138 الباب 12 من أبواب الذبائح ح 2.

[2] الخلاف 3: 257.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست