responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 43

عدم صحّة اعتقاده و عدم إسلامه. و بهذا لا يكون مفاد هذه الروايات شرطاً زائداً على اشتراط إسلام الذابح و حسن اعتقاده.

و قد يؤيّده ما نجده في ذيل صحيح محمّد بن مسلم الأخير، حيث عطف على النهي عن أكل ذلك بقوله عليه السلام: «و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللَّه عليها» فإنّ بيان هذه الكبرى الكلية عقيب ذلك مع أنّه لم يرد سؤال عنه لعلّه لبيان نكتة ذلك النهي، و أنّ مَن يتعمّد أن لا يوجّه الذبيحة إلى القبلة بالمعنى المتقدّم حيث يشكّ في اعتقاده و إسلامه يشكّ في تسميته و إهلاله بالذبيحة للَّه أيضاً.

و ممّا يمكن أن يستدلّ أو يستأنس به على الأقلّ لما ذكرناه عدم ورود هذا الشرط في شي‌ء من عمومات الكتاب و السنّة، حتى المتعرّضة لتفاصيل الذبح و آدابه، كقوله عليه السلام: «و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة» ([1]) فلو كان الاستقبال شرطاً أيضاً فلما ذا لم يذكر؟! و هذه و إن كانت عمومات قابلة للتقييد في نفسها، إلّا أنّ خلوّ مجموعها عن ذكر هذا الشرط- خصوصاً ما يتعرّض فيها لذكر الشروط و الآداب المستحبّة أو غير الموجبة لحرمة الذبيحة- قد يشكّل دلالة قوية على نفي الشرطية بحيث تجعلها كالمعارض مع الروايات الدالّة على الشرطية.

و إن شئت قلت: إنّ التقييد في مثل المقام قد يكون أكثر مئونة من حمل الروايات الآمرة بالاستقبال على الاستحباب، و أنّه سُنّة و أدب إسلامي في مقام الذبح و الإهلال بالذبيحة للَّه عزّ و جل- كما صرّحت بذلك رواية الدعائم «عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السلام: أنّهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شي‌ء عليه و تؤكل ذبيحته، و إن تعمّد ذلك فقد أساء و لا يجب [و لا نحب‌] أن تؤكل‌


[1] وسائل الشيعة 16، 326، الباب 15 من أبواب الذبائح، ح 3.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست