responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 42

وضعي- فلا أقلّ من تساوي الاحتمالين من حيث المئونة العرفية، بحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر فيكون مجملًا.

هذا، و يمكن أن يقال: إنّ عنوان تعمّد الذبح لغير القبلة يساوق عرفاً التعمّد لحيثيّة الذبح لغير القبلة؛ و ذلك بأن يكون الذابح قاصداً مجانبة القبلة في الذبح، نظير ما ورد في مسألة خلود من قتل مؤمناً متعمّداً في النار من أنّ المراد منه من تعمّد قتله بما هو مؤمن لحيثيّة إيمانه.

و إن شئت قلت: إنّ عنوان العمد قد يضاف إلى ذات المقيّد بقيد، و قد يضاف إلى المقيّد بما هو مقيّد، أي إلى حيثيّة التقيّد، و تشخيص ذلك يكون بالقرائن و المناسبات.

و في المقام الظاهر هو الثاني، فليس المقصود إضافة العمد إلى ذات الذبح لغير القبلة، بل المقصود من يتعمّد مجانبة القبلة في الذبح بأنّ يتقصّد أن لا يذبح إليها، بل يذبح إلى غيرها، و هذا لا يكون إلّا ممّن في قلبه مرض كالكفّار و المنافقين، أي من ليس بمسلم لبّاً و واقعاً، كالكفّار الذين يتعمّدون الإهلال بذبائحهم لغير اللَّه من الأصنام و نحوها، و إلّا فهو لا يصدر عن المسلم الواقعي.

فخروج ذبائح المسلمين- من أبناء المذاهب الاخرى- عن عنوان العمد في الروايات ليس بملاك أنّ جهلهم بشرطيّة الاستقبال يجعلهم غير عامدين للذبح إلى غير القبلة، ليقال بأنّ الجهل بالحكم لا يرفع عنوان العمد إلى الموضوع، بل لعدم قصدهم مجانبة القبلة، أي عدم عمدهم لحيثيّة القيد، فإنّ هذا لا يكون عادة إلّا فيمن لا يعتقد بأصل القبلة، لا المسلم فإنّه إذا ذبح لغير القبلة فلغرض له في ذات المقيّد لا حيثيّة القيد، فلا يصدق عليه العمد بالمعنى المذكور.

و هذا يعني أنّ هذه الروايات ليست بحسب الحقيقة دالّة على شرطيّة الاستقبال، بل على أن لا يكون الذابح متعمّداً مجانبة القبلة في ذبحه، و الذي قد يكشف عن‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست