responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 373

مدفوعة:- مضافاً إلى كونها قاعدة متصيّدة و تعبيراً فقهياً لا قاعدة شرعية- بأنّ المراد بها أنّ ما يستلزمه من ردّ المال المغصوب من الضرر على الغاصب لا يكون مضموناً له، و هو أجنبي عن محل البحث.

و أما الفرع الثاني: و هو ضمان المحكوم عليه نفقات المرافعة للحكومة، فتارة يراد إثبات هذا الضمان و المسئولية كحكم ثانوي، كما إذا قرّر الحاكم و ولي الأمر في سياسة إدارة القضاء و المحاكمات أن تجعل نفقات المرافعة على من يثبت عليه الحق، فتستوفى منه إذا ثبت عليه، و إذا لم يثبت تستوفى ممّن أقام الدعوى أو منهما معاً، و هذا لا إشكال فيه، و يكون حاله حال سائر الأحكام النظامية التي يقررها الحاكم الإسلامي حسب ما يشخصه من المصالح و المفاسد في إطار الشريعة الإسلامية الغراء.

و اخرى يراد إثبات هذا الضمان على المحكوم عليه كحكم أولي و بقاعدة من قواعد الضمانات الثابتة في الأموال و الأعمال.

و تقريب ذلك:

أنّ عمل المقاضاة و ما تستلزمه من تسجيل الدعوى و التحقيق فيها و إصدار الحكم و غير ذلك، عمل محترم له مالية، فتكون مضمونة بالاستيفاء أو الأمر أو الإتلاف، كما هو حال سائر الأعمال التي لها مالية. و في المقام إن كانت المرافعة بطلب من المحكوم عليه كان ضامناً لها بالأمر، و إن كان بطلب المحكوم له أو بطلبهما معاً أو بأمر الحاكم ابتداءً يكون الضمان على المحكوم عليه أيضاً؛ لأنّه بمنزلة السبب الذي يكون أقوى من المباشر؛ إذ لو لا منعه لحق الغير و سلبه له لم يكن يلزم على الحاكم- المسئول عن إقامة العدل و إرجاع الحق إلى أهله- أن يقوم بالمقاضاة و فصل الخصومة بناءً على جواز أخذ الاجرة على الواجبات حتى في باب الحكومة؛ لعدم تقييد دليل إيجابها بأن تكون على نحو المجانية.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست