responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 372

يوجب استناد موجب الضمان من الإتلاف أو الإضرار أو التفويت إلى غير المباشر، و من الواضح أنّ مجرّد منع الغاصب لحق صاحب الحق و توقّف تحصيله على بذل المال لا يكفي لأن تستند خسارة تلك النفقات التي صرفها إلى الغاصب، فيكون هو المتلف لها أو الضارّ أو المفوّت لها زائداً على الحق الأول؛ لأنّ هذا الإنفاق كان من قبل صاحب الحق لمصلحة نفسه، و هو وصوله إلى حقه، فلم يكن له حقّان و ضمانان: حق ماله الأول مثلًا و حق أن يأخذ منه ما يوصله إلى حقه الأول، فهذا المقدار لا يكفي للتسبيب و انتساب الإتلاف أو التفويت للمحكوم عليه و من عليه الحق، بل الفعل الصادر باختيار الفاعل المباشر- كالإنفاق من صاحب الحق في سبيل استحصال حقه في المقام- لا يستند إلى غير المباشر إلّا إذا كان هناك تسبيب من إلجاء و إكراه أو تغرير و استدراج و نحو ذلك، و ليس في المقام شي‌ء من ذلك.

و دعوى: صدق الإضرار به بلحاظ ما صرفه فعلًا في سبيل تحصيل حقه خصوصاً إذا كان منع الحق عن علم و عمد، ممنوعة إلّا بنحو من العناية.

كما أنّ دعوى: أنّ لنفس التمكّن من ماله و حقه و كونه تحت اختياره ماليةً و ضماناً مستقلّاً قد فوّته عليه الغاصب، واضحة الفساد؛ لاستلزامه الضمانين من أول الأمر سواء صرف في سبيل تحصيله مال أم لا، و هو كما ترى، بل لعلّ في ما دلّ على حرمة الربا و أنّ المالك له رأس ماله لا أكثر تصريحاً بخلاف هذه النكتة.

نعم، قد يكون الأجل حيثية تعليلية لارتفاع قيمة المال في المعاملات، و تلك نكتة اخرى، كما أنّ حيثية الزمان و المكان قد تكون دخيلة في المالية أو تكون مضمونة بنفسها إذا كان مورد غرض عقلائي، و تلك أيضاً نكتة اخرى لا دخل لها بالمقام.

و دعوى: أنّ الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال و أنّه يمكن أن نثبت به الضمان في المقام.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست