responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 371

و أنّه لا فرق في الدية بين الصغير و الكبير و الشريف و الوضيع منهم ما يدلّ على نفي مثل هذا الضمان، و ليس يرد هنا ما أوردناه في المسألة الاولى من ضآلة قيمة العلاج و نفقاته و كونها ضمن النفقات اليومية الاعتيادية للإنسان كما لا يخفى. و هذا بحسب الحقيقة دليل لبّي يمكن أن يُستدلّ به على عدم ضمان الجاني زائداً على الدية و نفقات البرء و العلاج- إذا قلنا بضمانها في المسألة الاولى- تعويضاً عمّا يفوته أو يفوت عائلته من الكسب و المنفعة.

و أما المسألة الثالثة

فهي ضمان الجاني نفقات المرافعة و المقاضاة، و قد ذكرنا أنّ هذا البحث لا يختص بباب الجنايات، بل يجري في كل مرافعة و دعوى حتى المدنية، فهل يحكم بثبوت نفقات المرافعة على المحكوم عليه دائماً أو لا؟ و ينبغي إيراد البحث في فرعين:

الفرع الأوّل- في ضمان المحكوم عليه للمحكوم له ما قد يصرفه من نفقات في سبيل الحصول على حقه إذا توقّف استحصاله عليه، و هذه مسئولية و ضمان تجاه صاحب الحق.

الفرع الثاني- في ضمان المحكوم عليه لنفقات المرافعة للدولة، فيجوز أن تستوفيها المحكمة منه لا من المحكوم له، و هذه مسئولية مدنية و ضمان تجاه الحكومة.

أمّا الفرع الأوّل: فقد يقال بضمان من عليه الحق لصاحب الحق ما يبذله في سبيل استحصال حقه منه، و منه نفقات المرافعة و تكليف المحامي و الوكيل للدفاع و غير ذلك؛ بدعوى أنّ هذه النفقات و التكاليف و إن كان قد صرفها صاحب الحق باختياره إلّا أنّ إنفاقها كان في سبيل تحصيل حقه المهدور و في طول منع المحكوم عليه و أخذه بحقه، فيكون هو السبب عرفاً لفواتها و ذهابها عليه و خسارته، فيضمنها الجاني بالتسبيب.

إلّا إنّ الظاهر عدم كفاية هذا المقدار للتسبيب، فإنّنا ذكرنا أنّ المراد منه ما

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست