و في المسألة 12- لو حبس حرّاً لم يضمن- لا
نفسه و لا منافعه- ضمان اليد حتى في ما إذا كان صانعاً، فليس على الحابس اجرة
صنعته مدّة حبسه.
نعم لو كان أجيراً لغيره في زمان فحبسه حتى مضى ضمن منفعته الفائتة
للمستأجر» ([1]).
و لعلّ الوجه في هذا التفصيل عند المشهور أنّ العمل إذا تعلّقت به
الإجارة أصبح مالًا مملوكاً بالفعل للمستأجر، و هذا نحو وجود اعتباري له، فيكون
تفويته عليه إتلافاً و إنقاصاً لمال مملوك له بالفعل، فيصدق الإضرار، بل و الإتلاف
و إذهاب ملكه، فيضمنه لمالكه و هو المستأجر، بخلاف ما إذا لم يقع متعلّقاً للإجارة
فإنّه لا يكون للعمل وجود بعد لا في الخارج- لعدم تحققه فيه- و لا في الاعتبار؛
لعدم اعتبار الملكية بالنسبة للإنسان و أعماله و ذمته و نفسه لنفسه، فلا يصدق
عرفاً الإتلاف أو الإضرار بمعنى نقص المال لا بلحاظ مال خارجي و لا اعتباري.
و على هذا قد يفصّل في المقام أيضاً، فيقال بضمان الجاني ما يفوت
المجني عليه من الكسب إذا كان قد آجر نفسه للغير و لو كان مدّة طويلة، فيضمن
الجاني اجرة مثل عمله للمستأجر، و يستحق المجني عليه اجرة المسمّى بعقد الإجارة.
إلّا أنّ الصحيح أنّ هذا الاستثناء لو قبلناه فليس المقام من
تطبيقاته؛ لأنّ مورده ما إذا منع الأجير عن عمله مع بقائه قادراً عليه في نفسه،
كما في مثال حبس الحرّ، لا المقام الذي تكون الجناية موجبة لعيب الأجير و زوال
قدرته على العمل في نفسه؛ فإنّ هذا يوجب انفساخ الإجارة و انكشاف أنّ الأجير لم
يكن في لوح الواقع متمكّناً من العمل المستأجر عليه في زمانه، و هو يوجب الانفساخ.