لقيمتها، بل على هذا قد يصدق الإتلاف
أيضاً للوصف الذي له مالية، كما إذا عيّب ماله بإزالة وصف من أوصافه المرغوب فيها
عقلائياً و المؤثّرة في المالية.
و كلتا العنايتين محلّ تأمل و إشكال:
أما الاولى- فلأنّ مجرّد تحقق وقوع
النفع- لو لا الحبس أو الجناية- لا يكفي لصدق مفهوم النقص و الضرر إلّا بالعناية و
المجاز بحيث لا يمكن استفادته من مطلقات لا ضرر أو الإتلاف.
و أما الثانية- فلما ثبت في محلّه من أنّ
الأوصاف حيثيات تعليلية لأن تكون الأعيان أو الأعمال أموالًا، و لا يكون الوصف
بنفسه مالًا؛ و من هنا لا يضمن الوصف المرغوب الزائل في العين، و إنّما تضمن العين
التي نقصت ماليتها بسبب زوال وصفها المرغوب؛ و من هنا نجد أنّ المشهور أيضاً حكموا
بأنّ منع الحرّ الكسوب عن عمله لا يوجب الضمان، ففي تحرير الوسيلة- كتاب الغصب:
مسألة 5- لو استولى على حرّ فحبسه لم يتحقق الغصب
لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى منفعته- و إن أثم بذلك و ظلمه- سواء كان
كبيراً أو صغيراً ...
و كذا لا يضمن منافعه، كما إذا كان صانعاً و لم يشتغل بصنعته في تلك
المدة، فلا يضمن اجرته. نعم لو استوفى منه منفعة- كما إذا استخدمه- لزمه اجرته» ([1]).
و في المسألة 13- لو منع حرّاً عن عمل له
اجرة من غير تصرّف و استيفاء لم يضمن عمله، و لم يكن عليه اجرته ([2]).
و هذا بخلاف منافع الأعيان فإنّها تعتبر ملكاً موجوداً بالفعل للمالك بتبع وجود
العين، و من هنا يحكم بضمانها بمجرّد منع مالكها عنها و لو لم يستوفها الغاصب، فلو
غصب دابة مثلًا ضمن منافعها سواء استوفاها أم لا. نعم، في باب الأعمال المشهور هو
الحكم بالضمان إذا كان أجيراً
[1] تحرير الوسيلة 2: 153،
الغصب، م 5. ط. جماعة المدرّسين.