responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 367

لقيمتها، بل على هذا قد يصدق الإتلاف أيضاً للوصف الذي له مالية، كما إذا عيّب ماله بإزالة وصف من أوصافه المرغوب فيها عقلائياً و المؤثّرة في المالية.

و كلتا العنايتين محلّ تأمل و إشكال:

أما الاولى- فلأنّ مجرّد تحقق وقوع النفع- لو لا الحبس أو الجناية- لا يكفي لصدق مفهوم النقص و الضرر إلّا بالعناية و المجاز بحيث لا يمكن استفادته من مطلقات لا ضرر أو الإتلاف.

و أما الثانية- فلما ثبت في محلّه من أنّ الأوصاف حيثيات تعليلية لأن تكون الأعيان أو الأعمال أموالًا، و لا يكون الوصف بنفسه مالًا؛ و من هنا لا يضمن الوصف المرغوب الزائل في العين، و إنّما تضمن العين التي نقصت ماليتها بسبب زوال وصفها المرغوب؛ و من هنا نجد أنّ المشهور أيضاً حكموا بأنّ منع الحرّ الكسوب عن عمله لا يوجب الضمان، ففي تحرير الوسيلة- كتاب الغصب:

مسألة 5- لو استولى على حرّ فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى منفعته- و إن أثم بذلك و ظلمه- سواء كان كبيراً أو صغيراً ...

و كذا لا يضمن منافعه، كما إذا كان صانعاً و لم يشتغل بصنعته في تلك المدة، فلا يضمن اجرته. نعم لو استوفى منه منفعة- كما إذا استخدمه- لزمه اجرته» ([1]).

و في المسألة 13- لو منع حرّاً عن عمل له اجرة من غير تصرّف و استيفاء لم يضمن عمله، و لم يكن عليه اجرته ([2]). و هذا بخلاف منافع الأعيان فإنّها تعتبر ملكاً موجوداً بالفعل للمالك بتبع وجود العين، و من هنا يحكم بضمانها بمجرّد منع مالكها عنها و لو لم يستوفها الغاصب، فلو غصب دابة مثلًا ضمن منافعها سواء استوفاها أم لا. نعم، في باب الأعمال المشهور هو الحكم بالضمان إذا كان أجيراً


[1] تحرير الوسيلة 2: 153، الغصب، م 5. ط. جماعة المدرّسين.

[2] المصدر السابق: 156، م 13.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست