responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 369

فالحاصل: فرق بين منع الأجير و حبسه عن القيام بالعمل المستأجر عليه مع قدرته عليه في نفسه، و بين إتلاف عضوه و جعله غير قادر في نفسه على العمل، كما هو في المقام؛ فإنّه في الأول لا موجب للانفساخ، بخلاف الثاني. و من هنا فصّل المشهور- في باب إجارة الأعيان أيضاً- بين ما إذا غصب العين المستأجرة من المستأجر فيضمن اجرة مثل ما تبقى من المدّة للمستأجر، و بين ما إذا أتلفها أو عيّبها بحيث خرجت عن الانتفاع فيضمن قيمتها للمالك، و تنفسخ الإجارة في المدّة الباقية، و يرجع المستأجر بالاجرة المسمّاة لتلك المدّة على المالك؛ لأنّه ينكشف عدم وجود المنفعة في تلك المدّة للمالك واقعاً.

و هكذا يتضح أنّ موجب الضمان إن كان صدق عنوان الإتلاف أو الإضرار بمعنى النقص في المال فهذا لا يصدق إلّا إذا كان له مال مملوك بالفعل حقيقي أو اعتباري ينقصه منه و يذهبه عليه، و هو غير حاصل في المقام إلّا إذا قبلنا إحدى العنايتين المتقدّمتين. نعم، عنوان التفويت لا يتوقّف على فعلية المال، فهو يصدق في المقام، و لكن لا دليل على إيجابه للضمان كبروياً كما تقدّم.

هذا، مضافاً إلى أنّه يمكن دعوى عدم صدق التفويت و لا الإضرار في المقام حتى إذا قبلنا اقتضاءهما للضمان كبروياً، و قبلنا صدقهما في مثل حبس الحرّ الكسوب.

و الوجه في ذلك: أنّ الجناية عرفاً بمثابة الإتلاف للنفس أو للعضو، فيكون كالإضرار بالعين و إتلافه من حيث إنّه لا يضاف إلى منافع النفس أو العضو مستقلّاً زائداً على إضافته إلى العضو أو النفس، فكما لا يصدق على من أتلف دابة الغير أنّه يضمن قيمة منافعها زائداً على ضمان قيمة نفسها لأنّه فوّتها على مالكها، كذلك في المقام؛ فلا يقال لمن قطع يد الغير مثلًا إلّا أنّه أتلف يده و أضرّه أو فوّت عليه يده، و أمّا منافع يده و كسبه منها فلا يكون هناك تفويت و إضرار آخر بالنسبة إليها ليكون له ضمان آخر، بل تلحظ المنافع الفائتة كحيثيات تعليلية لضمان نفس العين حينما

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست