responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 366

المسألة الثانية

: و بما ذكرناه في المسألة الاولى ظهر الحال في هذه المسألة أعني ضمان الجاني لما يصيب المجني عليه من الاضرار المادية من ناحية كسبه و معيشته بسبب الجرح أو النقص الذي حصل في بدنه:

أ- فإنّا إذا جعلنا الميزان و الملاك للضمان صدق الإتلاف أو وضع اليد على مال الغير فهذا لا يصدق في المقام جزماً؛ إذ لم يكن مال للغير بالفعل بعد، و إنّما كان يمكنه أن يحصل عليه لو لا ذلك النقص أو الجرح.

ب- و أما إن جعلنا الميزان أعم من ذلك بحيث يشمل مطلق تفويت مال عليه فقد يصدق التفويت، خصوصاً بالنسبة لما كان متلبساً به بالفعل من الكسب و الذي عجز عنه نتيجة الجناية، و قد حكم سيد العروة قدس سره بثبوت الضمان في حبس الحرّ الكسوب باعتباره تفويتاً ([1])، و لكنّه قد تقدّم الإشكال في كفاية مجرّد التفويت لثبوت الضمان.

ج- و أما إن جعلنا الميزان للضمان مطلق الإضرار المالي، فإذا كان الضرر بمعنى النقص في المال فأيضاً لا يصدق الإضرار؛ لأنّ المال المذكور بعد لم يكن حاصلًا و مملوكاً للمجني عليه، و إنّما كان يحصل له لو لا الجناية.

اللهم إلّا أن تدّعى إحدى عنايتين عرفيتين:

الاولى- أنّ النفع و المال المذكور حيث إنّه كان قطعي الحصول في موارد التلبّس الفعلي بالكسب فهو عرفاً بحكم الحاصل و الثابت للمجني عليه، فيكون فواته عليه إنقاصاً لما هو له بالفعل عرفاً، فيكون ضرراً بل إتلافاً.

الثانية- أن يكون لنفس وصف التمكّن و القدرة على التكسّب و تحصيل المال من خلاله قيمة و مالية عقلائياً و عرفاً، و قد أنقصها و سلبها منه، فيكون ضامناً


[1] انظر: العروة الوثقى 2: 589، أحكام الاجارة، م 3. ط. الأعلمي.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست