responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 364

الألم أو الهلكة و الموت بالجراحة إذا لم تعالج.

فإذا كانت نفقة العلاج ضرراً مالياً غير الضرر البدني المستوجب للدية فلا ربط لأحدهما بالآخر، و لا تداخل بينهما، بل قد يكون تحمّل المجني عليه هذا الضرر بالإنفاق على نفسه للعلاج رافعاً لموضوع النقص و الشين في البدن، فيرتفع موضوع ضمان الجاني للدية؛ كما إذا قطع عضواً منه بحيث لو بقي مقطوعاً كانت فيه الدية كاملة أو نصف الدية و لكنّه أنفق على المعالجة بنحو بحيث عاد سالماً و متصلًا، فإنّه في مثل ذلك لا يحكم على الجاني بالدية؛ لما دلّت عليه الروايات- و عليه الفتوى أيضاً- من أنّ دية الجروح و الكسور إنّما تدفع بعد الانتظار إلى زمان البرء إذا كان ممّا يحتمل فيه البرء، فكيف يمكن أن تكون الدية تعويضاً عن كل ما لحق المجني عليه من الضرر أو بدلًا عن وصف صحته و سلامته؟! بل كيف يحتمل أن يكون الجاني في المثال غير مسئول عن دية المجني عليه- لعدم قطع يده مثلًا بعد العلاج و إجراء العملية الترقيعية- و لا عن نفقات ذلك العلاج الباهضة التي تحمّلها المجني عليه؟!

و مثال آخر: ما إذا كان قد جرحه جرحاً طفيفاً كالحارصة أو الدامية التي فيها بعير أو بعيران، و لكنّ المجني عليه كان فيه مرض بحيث إذا لم يعالج نفسه علاجاً باهضاً من حيث النفقة فسوف تؤدّي الجراحة إلى هلاكه و موته، فيقال بتحمّله نفقات ذلك، و ليس على الجاني إلّا أرش الحارصة و الجرح الخفيف، مع أنّه لو لا العلاج لسرت الجناية إلى نفس المجني عليه، و كان يلزم الجاني الدية الكاملة، بل كيف يمكن أن يكون التقدير الشرعي للدية أو الأرش قد لوحظ فيه نفقات العلاج أيضاً مع وضوح تغير تلك النفقات بحسب الزمان، بل و المكان في الزمان الواحد و باختلاف درجة التقدّم العلمي و تطوّر وسائل العلاج و تعقيدها؟! فلا محالة لا تكون التقديرات الشرعية المذكورة إلّا تقديرات شرعية لغرامة مالية تعطى للمجني عليه في قبال نفس الجرح أو الكسر أو النقص الحاصل بالجناية في بدنه، كما

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست