responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 363

تعود إلى النصف، أو عدم الفرق في مقدار الديات بين الصغير و الكبير و الوضيع و الشريف و الماهر الخبير الكسوب و غيره، أو الفرق بين دية المسلم و الكافر .. إلى غير ذلك من الأحكام التي تدلّنا على أنّ فهم الدية على أنّها قيمة المالية الناقصة بالجراحة لبدن الإنسان غير صحيح، بل الأنسب كونها تكريماً للمجني عليه و جعل حق عقوبة و غرامة مالية بيده على الجاني تتقدّر بحسب فداحة الجناية و خطورتها و خفّتها، و التعبير بالضمان أو الغرامة الوارد في الروايات لا يدلّ على خلاف ذلك؛ إذ الضمان أو الغرامة معنى عام ينطبق على التعويضات و الغرامات الجنائية أيضاً باعتبار اشتغال ذمة الجاني بها، كالتعويض المدني عن المال.

هذا، مضافاً إلى أنّ ظاهر روايات الدية و ما ورد فيها من التصريح بأنّ الدية بدل العيب أو النقص أو الكسر أو الجرح الحاصل في البدن بالجناية أنّها في قبال ذلك، فلو سلّمنا أنّ الدية تعويض عن القيمة و المالية الزائلة بالجناية فهي قيمة النقص و العيب و الجرح، لا قيمة وصف الصحة و بدل عنها ليتوهم اشتمالها على نفقة العلاج و تحصيل الصحة، بل لو استرجع المجني عليه صحته و برئ من الجرح أو الكسر بنحو لم يبقَ فيه أثر و لا عيب أو عثم لم يستحق الدية المقدّرة، و هذا معناه أنّ الدية لا تدفع في قبال العلاج و تحصيل الصحة، بل في قبال النقص الحاصل في بدن المجني عليه بالجناية، و هو غير العلاج و البرء، و الذي قد يبقى بعده ناقصاً، فنفقات العلاج التي يضطرّ إليها المجني عليه ضرر مالي آخر مستقلّ عن النقص أو العيب و الشين في البدن.

و منه يظهر عدم صحة قياسه على إحداث عيب في مال الغير؛ فإنّ عدم ضمان نفقة إصلاحه- زائداً على أرش العيب- لأنّه لا يصدق الإضرار و النقص بمالية ماله إلّا بمقدار ما نقص من قيمته بالعيب لا أكثر، و الذي يكون مقارباً لما يصرف في سبيل إصلاحه أو تبديله بالصحيح منه، بخلافه هنا؛ فإنّه قد أضرّه بضررين: ضرر في بدنه و هو العيب الحاصل بالجناية، و ضرر في ماله و هو نفقة العلاج و البرء من‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست