responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 362

كثيراً ما تكون بملاك الإضرار و الخسارة المالية على المجني عليه بسبب الجناية أو ضمنها، و ليس في شي‌ء من الروايات المذكورة ما يدلّ على أنّ الإمام بصدد بيان تمام ما على الجاني في مورد الجناية من الغرامات و الضمانات حتى التي بملاك إتلاف مال أو إضرار كذلك، كما لا يخفى على من تأمل فيها بدقة.

ثمّ لو تنزّلنا و افترضنا دلالة السكوت المذكور على نفي ضمان نفقة العلاج زائداً على الدية، فهذا السكوت قصارى ما يمكن أن يثبت به نفي النفقات التي كانت رائجة حينذاك، و هي أقلّ من الدية المقدّرة شرعاً، لا ما إذا كانت نفقة العلاج أكثر من الدية.

و منه يظهر وجه عدم تعرّض روايات المصالحة على حق القصاص بالدية أو استرقاق العبد الجاني إذا كانت دية جنايته مستوعبة لنفقة العلاج و عدم إدخالها في الحساب، فإنّ ما يصلح جعله بدلًا عن حق القصاص أو موجباً لحق الاسترقاق خصوص ما يضمنه الجاني من الدية- أي من التعويض في قبال الجرح أو العيب أو النقص في البدن- لا ما يغرمه و تشتغل ذمته به بملاك آخر كإتلاف الأموال و إن كان بسبب الجناية و ملازماً معها، كما إذا كان قيمة ثوبه الذي أتلفه مع الدية مستوعباً لقيمة العبد فإنّه لا يسترقّ بذلك.

و أما التقريب الثاني- فبالمنع عن صحة ذلك الفهم للديات أساساً؛ فإنّ الحرّ لا يتعامل معه تعامل المال لا عند العقلاء و لا عند الشارع، فليست دية جراحته قيمة ما نقص من قيمته و ماليته و لا تعويضاً مدنياً، بل تعويض و غرامة جنائية كالعقوبات المالية غاية الأمر جعلت حقّاً للمجني عليه كالقصاص؛ و من هنا كانت أحكام الديات تختلف عن أحكام باب ضمان الأموال الذي يعبّر عنه بالمسئولية المدنية، من قبيل تحمّل العاقلة للدية في الخطأ المحض أو تعلّق أكثر من دية واحدة إذا تعدّدت الجناية على الأعضاء بحيث كان مجموعها أكثر من دية، بل قد تبلغ ست ديات كما في بعض الروايات، أو جعل المرأة تعاقل الرجل في الدية إلى الثلث ثمّ‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست