responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 361

تستلزمه الجناية من خسارة مالية و ضرر مادي على المجني عليه كإتلاف ماله أو تضرّره من أجل العلاج، فإنّ التعويض عن ذلك تعويض بملاك آخر و حيثية اخرى أجنبية عن الدية؛ و من هنا لم يذكر في الروايات ضمان ما قد يتلف بالجناية من أموال المجني عليه، كثوبه الذي على بدنه حين الجناية إذا تلف، أو دابته تحته إذا هلكت، فإذا فرضنا أنّ ضمان نفقة العلاج كان بملاك النقص في المال و خسارة ما قد يضطرّ المجني عليه إلى إنفاقه لا العيب أو النقص الحاصل في البدن، فهذا خارج عن منظور الروايات؛ لأنّها ناظرة إلى ما يقابل ذلك النقص، لا النقص و الضرر في المال الخارجي، فلا يمكن أن يكون سكوتها عن ذلك دليلًا على عدم الضمان فيه من تلك الحيثية.

و دعوى‌: أنّ خسارة النفقة حاصلة و مسببة بالجناية أو كونها ملازمة أو غالبية معها، فيكون اللازم بيان ضمانها لو كان.

يمكن دفعها: بأنّ الحيثية إذا كانت مباينة مع الجهة المنظور إليها فالغلبة أو الملازمة أو السبب لا تستوجب لزوم التعرّض لها، فكما لا تعرّض لضمان ما يتلف من المال في الجناية- و لعلّ الغالب ذلك- و لو بلحاظ أصل تلف مال ضِمن الجناية، كذلك في المقام، بل يمكن دعوى أنّ الدية من المركوز كونها عنواناً لما يقابل نفس الدم أو الجرح؛ أي المسئولية الجنائية أو الضمان غير المربوط بالخسارات المالية التي حكمها و ملاك الضمان فيها واضح عند العقلاء.

و ممّا يؤيّد ذلك أنّه لولاه لم يكن يمكن تفسير السكوت عن حكم نفقات العلاج و لو بنفي الضمان فيها؛ لأنّه لا إشكال أنّ حدّاً من الضمان فيه وارد على الأقلّ، فكيف لم تتعرّض الروايات المذكورة لنفقته و سكتت عنه إثباتاً و نفياً؟! فالسكوت المذكور لا يمكن توجيهه و تفسيره إلّا بأنّ عنوان الدية المسئول عنها أو المتعرّض لها في تلك الروايات جميعاً متعرّض بحسب الارتكاز العقلائي إلى ما يقابل نفس الدم و الجرح كتعويض خاص غير مربوط بالتعويضات الاخرى التي قد تكون، بل‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست