responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 359

على إصلاح ماله من النفقات، فالضمان في البدن كالضمان في الأموال و بنحو واحد، غاية الأمر يكون التحديد لقيمة الأعضاء و تقديرها بمقادير الديات تعبّداً شرعياً.

و مما قد يؤيّد ذلك ما نجده عند الفقهاء من معنى الحكومة في ما لا تقدير شرعي له من ملاحظة نسبة ما يلحقه من النقص في المالية لو كان عبداً، و حسابه من الدية كالعشر و نصف العشر بنحو ذلك، مما يؤكّد أنّهم يفهمون الدية على أنّها قيمة الجرح و بدل ما نقص من وصف الصحة في البدن، كما هو الحال في الأموال، فإذا ضمن الجاني ذلك لم يكن عليه شي‌ء آخر؛ لأنّه وفّى تمام ما حصل من النقص.

و لعلّه لذلك أيضاً اقتصرت رواية غياث و ما يضاهيها من الروايات عند العامة- في سنن البيهقي ([1])- على ذكر ضمان نفقة العلاج في خصوص الجروح التي لا تقدير للدية و لا للأرش فيها، ففي كل مورد لا يغرم الجاني قيمة الجرح لضآلته و اندماله بحيث لا يبقى له أيّ أثر في البدن و لا عيب ليقدّر له قيمته، حكم بضمان نفقة علاجه لا محالة؛ لأنّه ميزان النقص في مثل هذه الحالة.

و مما يعزّز عدم الضمان و يؤيّده إطباق فقهائنا على السكوت و عدم التعرّض لضمان نفقة العلاج في حدود ما فحصنا عنه في كتبهم، و كذلك كتب العامة باستثناء ما جاء في كتاب المبسوط للسرخسي: «لو قلع سنّ فنبتت صفراء أو نبتت كما كانت فلا شي‌ء عليه في ظاهر الرواية؛ لأنّ وجوب الأرش باعتبار فساد المنبت، و حين نبتت كما كانت عرفنا أنّه ما فسد المنبت، ثمّ وجوب الأرش باعتبار بقاء الأثر، و لم يبقَ أثر حين نبتت كما كانت. و قد روي عن محمد في الجراحات التي تندمل على وجه لا يبقى لها أثر تجب حكومة بقدر ما لحقه من الألم. و عن‌


[1] انظر: السنن الكبرى 8: 83، باب ما دون الموضحة من الشجاج.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست