responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 357

عن الحكم بالضمان، كما في مسألتنا هذه، أو في مثال حبس الحرّ الكسوب و منعه عن عمله، أو حبس متاعه في وقت رواجه و ارتفاع قيمته السوقية ثمّ إرجاعه إليه في وقت كساده و هبوط قيمته. و قد ذكر المتأخرون بأنّه لا يصدق في المثالين الإتلاف للمال، فلا ضمان فيهما على الحابس، أما في الأول فواضح، و أما في الثاني فلأنّه قد أرجع إليه ماله بعينه و بأوصافه، و أما نقص القيمة السوقية فهي أمر اعتباري قائم بالسوق و ليس وصفاً حقيقياً للعين الخارجية ليصدق الإتلاف بالنسبة إليه.

بينما نجد مثل صاحب الرياض يؤكّد على الضمان فيه بملاك الإضرار الذي هو أوسع من عنوان الإتلاف، كما أنّ القوانين الوضعية تكاد تُطبِق على ثبوت الضمان و لزوم التعويض عن كلّ الاضرار المادية التي لحقت بالغير بسبب الفعل الضارّ، فتنقيح أنّ موجب الضمان هل ينحصر في عنوان التلف و الإتلاف أو يعمّ تمام موارد الإضرار أو الإضرار المالي على الأقلّ مسألة مهمة و خطيرة و مؤثّرة في موارد كثيرة من فقه المعاملات.

المقدّمة الثانية

: و أما المقدّمة الثانية- و هي عدم ما يدلّ على الردع أو المنع عن ضمان الجاني شيئاً زائداً على الدية المقرّرة شرعاً، فما قد يستدلّ به على المنع الروايات المتعرّضة لتقدير الدية و الاروش، حيث إنّها جميعاً- رغم تعرّضها بمجموعها إلى تفاصيل كثيرة- ساكتة عن ذكر نفقة العلاج و ضمان الجاني لها، باستثناء ما تقدّم في معتبرة غياث ([1]) التي تعرّضت لأجر الطبيب في ما دون السمحاق من الجروح.


[1] الوسائل 19: 294، ب 2 من ديات الشجاج و الجراح، ح 17.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست