responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 356

يقول اللَّه عزّ و جل: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ»، لا يضارّ بالصبي و لا يضارّ بامّه في إرضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإذا أرادا الفصال عن تراضٍ منهما كان حسناً، و الفصال هو الفطام» ([1]). و الاستدلال بها كالاستدلال برواية الكناني المتقدّمة.

و هكذا نلاحظ دلالة الآيتين في نفسيهما- مضافاً إلى الروايات المستشهدة بهما- على ثبوت النفقة في مدّة الحمل و الأجر في مدّة الرضاع على الزوج بملاك عدم الإضرار بالزوجة المطلّقة أو الوالدة، مع أنّ صدق الإضرار عليها من قبل الزوج أخفى من صدقه على المجني عليه من قبل الجاني؛ لأنّ الوالدة لها تعلّق و انتفاع بولدها و حصوله لها بفعلها أيضاً، لا بفعل الزوج فقط.

فإطلاق المضارّة في الآيتين الكريمتين على عدم الإنفاق على المطلّقة الحبلى أو الوالدة المرضعة كما يدل على ثبوت الضمان بلا ضرر كذلك يشهد على صدق عنوان الإضرار في موارد التسبيب إلى تحمّل الإنسان خسارة الإنفاق على نفسه بسبب فعل الغير أو ما يرجع إليه و إن كان في طول اضطراره إلى الإنفاق على نفسه منتفعاً به؛ كما في انتفاع المجني عليه بعلاج نفسه، أو انتفاع الوالدة أو الحبلى بولدها، و هذا يشهد على أنّ عنوان الإضرار صادق في أمثال المقام، و أنّه أوسع من عنوان الإتلاف أو التفويت، فإذا ثبت كبروياً أنّه موجب للضمان إذا كان الضرر مالياً ثبت بذلك تمامية المقتضي لضمان الجاني نفقات علاج المجني عليه.

و الإنصاف أنّ هذه النقطة هامة و جديرة بالبحث الفقهي، فإنّا إذا جعلنا الموجب للضمان منحصراً في عنوان الإتلاف أو التلف تحت اليد- كما صنعه جملة من المتأخرين من فقهائنا (قدس اللَّه أسرارهم)- فسوف ينحصر الحكم بالضمان بموارد صدق الإتلاف أو التلف فقط، و يخرج كثير من موارد الإضرار المادي بالغير


[1] الوسائل 15: 178، ح 7.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست