responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 355

قبله، و الحبلى المطلّقة لكون حبلها بسبب الزوج و ولدها له يضمن الزوج نفقتها في مدّة الحمل و الرضاع لكي لا تقع مضارّة.

و منها- معتبرة الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا طلّق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه» ([1]). فإنّ قوله عليه السلام: «و لا يُضارُّها» إذا رجع إلى مجموع الحكمين المذكورين في كلام الإمام عليه السلام كان ظهورها في ما ذكرناه واضحاً، و إن أرجعناه إلى الحكم الثاني فقط دلّت أيضاً على أنّه لا يجوز أن يضرّها بأخذ الولد منها أو بإعطائها أجراً أقلّ ممّا تأخذه غيرها من المرضعات، فإنّ هذا أيضاً مشمول لإطلاق «لا يضارّها»، فتدلّ على ضمان تمام الأجر السوقي لها بمقتضى عدم الإضرار.

و ما ورد في بعض الروايات- و منها ذيل نفس الروايتين أيضاً- من تطبيق المضارّة على امتناع الزوج عن الجماع من أجل الولد، فنهى اللَّه أن يضارّ الرجل المرأة و المرأة الرجل لا ينافي ما ذكرناه؛ لأنّ هذا من باب التطبيق على ذلك، لا التخصيص و التقييد به؛ و لهذا نجد أنّه قد جمع في بعض الروايات بين المضارّة في الجماع و المضارّة في الإنفاق، كما في ذيل رواية الكناني بنقل علي بن إبراهيم في تفسيره ([2])، و ذيل صحيح الحلبي نفسه بنقل الكافي ([3]).

و منها- رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سمعته يقول: «المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى،


[1] الوسائل 15: 191، ح 2.

[2] المصدر السابق: 180، ب 72 من أحكام الأولاد، ح 2.

[3] المصدر السابق: 177، ب 70 من أحكام الأولاد، ح 3.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست