responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 354

و قد استدلّ صاحب الجواهر قدس سره بإطلاق‌ «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ...» على نفي حق إجبار الوالدة على إرضاع ولدها، و نفى بذلك وجوب الإرضاع على الوالدات.

كما استدلّ بإطلاق‌ «وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌ ...» على نفي استحقاق الوالدة للنفقة إذا وجدت مرضعة اخرى تتبرّع بإرضاع الولد ([1]).

و الحاصل: أنّ المتفاهم من الآية أنّ قاعدة لا ضرر يمكن أن يترتب بها ضمان النفقة إذا صدق في فرض عدمها الإضرار، و هذا و إن طبّق على الرضاع إلّا أنّ نكتة عدم الإضرار حيث لا يحتمل اختصاصها عقلائياً أو شرعاً بباب دون باب أمكن التعدّي إلى سائر الموارد إذا صدق فيها الإضرار أيضاً، خصوصاً مع ثبوت كبرى لا ضرر و لا ضرار في الشريعة بأدلّة اخرى:

منها- صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الحُبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة اخرى إنّ اللَّه- عزّ و جل- يقول: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»».

الحديث ([2]).

و ظاهره أنّ الاستشهاد بالآية لكلا الحكمين المذكورين في كلام الإمام عليه السلام، لا الحكم الثاني فقط، فيستدلّ على أنّ حق الإنفاق على الحبلى مستفاد من قاعدة «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها»، بل لو كان الاستشهاد بالآية للحكم الثاني فقط دلّ الحديث أيضاً على أنّ حق الرضاعة يثبت للوالدة بقاعدة لا ضرر، و هو حكم وضعي، و ليس مجرّد حكم تكليفي، فالرواية واضحة الدلالة على استفادة الأحكام الوضعية من قاعدة لا ضرر و لا ضرار، و أنّه كما لا يجوز تكليفاً الإضرار بالغير كذلك يكون المسبب للضرر على الغير ضامناً لذلك الضرر لكي لا يضارّ الغير من‌


[1] راجع: الجواهر 31: 272- 273.

[2] الوسائل 15: 192، ب 81 من أحكام الأولاد، ح 5.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست