responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 353

و أما الجملة الثانية: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ...» فهي بقرينة ما فيها من المقابلة بين ضرر الوالدة بسبب الولد- كما هو ظاهر الباء في هذا التركيب- و ضرر المولود له بسبب الولد، تكون ناظرة إلى طرفي الحكم المذكور في الصدر؛ حيث إنّه قد اثبتَ في صدر الآية حقّان: حقّ للوالدة و هو الإرضاع بأُجرة المثل، و حق للوالد و هو عدم تحمّل أكثر من ذلك و إمكان نزعه للولد عن امّه و إعطائه لمرضعة اخرى إذا طالبت الام أكثر ممّا تقبل به الاخرى. فافيد في الذيل أنّ مخالفة أيّ من الحكمين يكون مضارّة إما بالوالدة أو بالوالد؛ إذ لو لم يكن للوالدة حق الإرضاع لولدها أو كان لها ذلك و لكن من دون نفقة و مجاناً كان إضراراً بها، و لو لم يكن للأب أن ينتزع ولده و يعطيه لمرضعة اخرى تقبل بالأقل كان إضراراً به، فقد نهي عن كليهما أو نفي المضارّة بذلك، و حيث إنّ الآية بصدد تشريع نفس الحقّين لا الفراغ عنهما في المرتبة السابقة، فلا محالة تكون ظاهرة في أنّ ثبوتهما يكون بملاك نفي الضرر عن الوالد و الوالدة، خصوصاً بملاحظة وقوع الجملة بعد الجملة الاولى الظاهرة في التعليل، و كون عدم المضارّة قاعدة و ضابطة كلّية مركوزة عند العقلاء و ثابتة في الجملة في الشريعة، فكأنّه قال: مخالفة ذلك مضارّة للوالدة أو للوالد، و لا ينبغي أن تضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده.

و من هنا يمكن أن يستفاد من إطلاقها نفي أيّة مضارّة اخرى للوالدة أو للوالد بسبب رضاع الولد، فهي كبرى كلّية. نعم مفاد هذه الآية ليس ابتداء ضمان الضرر الحاصل، بل مفادها- كمفاد قاعدة لا ضرر- نفي الحكم الذي ينشأ من عدم المضارّة، إلّا أنّه حيث طبّق في مورد الآية على ضمان نفقة الرضاعة، فيستفاد منها أنّ عدم ضمان ما يتضرر به الغير ممّا يرجع إلى الغير حكم ضرري أيضاً، و ليس بابه باب التدارك للضرر كما قيل في الإشكال على القاعدة، و هذا امتياز الآية على سائر أدلّة لا ضرر، فكأنّها تثبت ب «لا ضرر» حق الضمان في مثل هذه الموارد.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست