responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 333

تمزيق ثوبه أو عطب دابّته، فالسكوت عن بيان ضمان قيمتها لا يدلّ على نفي الضمان لها؛ لأنّها ليست في مقام البيان إلّا من هذه الناحية، فلا يمكن أن يستفاد منها ما هو على خلاف مقتضى القاعدة. فإذا فرغنا في المقام السابق عن ثبوت مقتضي الضمان لأجر الطبيب و نفقات العلاج- مع قطع النظر عن النقص الحاصل بالجناية- لم يكن في هذه الروايات و سكوتها عن التعرّض لضمان العلاج ما ينافي ثبوته. إلّا أنّ هذا البيان غير تام؛ و ذلك:

أولًا: لأنّ جملة من روايات الدية واردة في ما لا نقص فيه و لا شين، حيث قرّرت الدية أو الأرش في ما إذا برئ الجرح أو الكسر من غير عثم- و هو انجبار العظم على غير استواء- أو شين، ممّا يعني أنّ الدية أو الأرش المقرّر فيه ليس من أجل النقص أو الشين الحاصل بسبب الجناية؛ و إلّا لم يكن موجب له في مثل ذلك، فلا بدّ و أن تكون الدية في ذلك بلحاظ ما تستوجبه الجناية من الضمان على الجاني، فإذا كانت مقتضية لضمان نفقة العلاج أيضاً كان يلزم ذكره و عدم السكوت المطبق عنه.

و ثانياً: لظهور جملة من الروايات في أنّها بصدد بيان تمام ما على الجاني بالجناية من الغرامة، لا خصوص ما يقابل النقص. ففي معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذن اغرّمه لها نصف الدية» ([1]).

و في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و إن لم تقع و اسودّت اغرم ثلثي ديتها» ([2]). فإنّه إذا كان يغرم الجاني شيئاً زائداً على الدية كان ينبغي إضافته إليها


[1] الوسائل 19: 270، ب 46 من الديات، ح 1.

[2] المصدر السابق: 266، ب 40 من الديات، ح 1.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست