responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 332

الوجه السابع‌: التمسّك بالسيرة العقلائية ابتداءً لإثبات ضمان الجاني نفقات العلاج و أجر الطبيب بدعوى أنّه لا إشكال في ذلك عندهم؛ و لهذا نجد القوانين الوضعية اليوم تحكم بضمان الجاني جميع النفقات اللازمة عادة لعلاج الجناية الصادرة منه، و من المستبعد أن تكون هذه السيرة مستحدثة، بل جذورها و نكاتها ارتكازية ثابتة من أول الأمر، فنستكشف من عدم ثبوت ردع عنها إمضاء الشارع لها.

و لعلّ هذا الوجه أحسن الوجوه و أسلمها عن الإشكال، إلّا أنّ تماميته تتوقّف على أن لا نستظهر من أدلّة تحديد الدية و الأرش في الشريعة جعل الدية بدلًا عن كل ما يراه العقلاء من الضمان و أنّ تمام ما يستحقه المجني عليه إنّما هو مقدار الدية أو الأرش لا غير. و على هذا الأساس لا بدّ من الانتقال إلى المقام الثاني من البحث لنرى ما يستفاد من روايات الدية و الأرش من هذه الناحية.

المقام الثاني‌

: في ما يستفاد من روايات الدية و الأرش:

و لا شك في دلالتها على ضمان الدية و تحديدها بالمقدّرات الشرعية أو بما تقدّره الحكومة (حكومة العدل)، كما لا إشكال في أنّها- على كثرتها و تعرّضها للتفاصيل و جزئيات دية كل عضو عضو و كل كسر أو جرح بأقسامها و مراتبها المتعدّدة- قد سكتت عن ضمان نفقات العلاج و أجر الطبيب، و من هنا قد يستظهر من هذا السكوت العام فيها نفي ضمان شي‌ء زائد على ما ذكر فيها من الدية أو الأرش، و إلّا لكان ينبغي أن يُذكر ذلك و لو في بعضها.

و قد يجاب عن ذلك: بأنّ الديات أو الأرش إنّما هي ضمان ما يحصل من النقص في العضو أو في منفعته أو الشي‌ء الحاصل بسبب الجناية في البدن، و هذا مطلب آخر مستقل عن ضمان علاج المجني عليه و إرجاع السلامة و البرء إليه سواء بقي فيه نقص أو شين أم لا، فالروايات ناظرة إلى تحديد ما يضمنه الجاني بسبب النقص أو الشين، لا الجهات الاخرى، كما إذا أدّت الجناية إلى تلف مال المجني عليه من‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست