responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 331

الاعتبارية، فيجب إرجاع و ردّ وصف الصحة إليه، و يقال بأنّ ذلك عرفاً يكون بعلاجه؛ فإنّ ردّ كل شي‌ء بحسبه.

مناقشة الوجه الخامس‌:

و هذا الوجه لا يثبت ضمان نفقات العلاج بالخصوص، و إنّما يثبت ضمان قيمة وصف الصحة. نعم قد تكون قيمتها مساوقة أو مقاربة مع نفقات العلاج اللازمة.

كما أنّه يرد عليه ما ذكرناه من الإشكال في التعليق الثاني على الوجه الأول، مضافاً إلى إمكان منع ثبوت الضمان بمعنى العهدة حتى عند العقلاء لمثل وصف الصحة، و إنّما القدر المتيقّن منه في الأعيان و أوصافها و لو لم تكن مالًا، فمن يأخذ حبة حنطة أو بقايا الكوز المكسور من أحد يجب عليه ردّه و لو لم يكن مالًا، و من أخذ من الغير مكان آخر بلا إذنه يجب عليه ردّه إلى مكانه و إن لم تتفاوت ماليته بذلك، أمّا في مثل وصف الصحة و نحو هذا ممّا يرجع إلى شئون الحرّ و أعراضه الإنسانية لا المادية أو المالية فثبوت الارتكاز المذكور فيه محل إشكال أو منع، و لا أقل من الشك؛ فإنّه يكفي لعدم إمكان التمسك بالدليل اللبّي.

الوجه السادس‌: إنّ الجاني قد فوّت على المجني عليه نفقات العلاج؛ إذ لو لا جنايته لما كان يقع في ذلك و لما كان يخسر، فيكون الجاني ضامناً بملاك التفويت، نظير ما يقال في حبس الحرّ الكسوب من ضمان اجرة عمله و كسبه.

مناقشة الوجه السادس‌:

إنّ عنوان التفويت لم يدلّ دليل على كونه موجباً للضمان و إن ذكره السيد اليزدي قدس سره في العروة كثيراً ([1])، و إنّما موضوع الضمان الإتلاف أو اليد، و كلاهما مفقود في المقام، على أنّ صدق التفويت مع كون الإنفاق على العلاج صدر باختيار المجني عليه و رغبته محل إشكال بل منع.


[1] انظر: العروة الوثقى 2: 589، أحكام الإجارة، م 3. ط/ الأعلمي.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست