responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 328

الرجل ثمّ تعتدّ و ترجع إلى زوجها الأول» ([1]) ظاهران في أنّ هذا الحكم ليس من باب التعبّد؛ بل لصدق الإتلاف و الاستناد إلى السبب إذا كان في البين تغرير للمباشر، و هذا بمثابة التعليل الذي يستفاد منه التعميم و عدم الاختصاص بالمورد.

فكبرى التسبيب في موارد مقهورية إرادة المباشر لجهل أو اضطرار أو أداء تكليف و واجب شرعي عليه أو نحو ذلك لا ينبغي إنكارها.

و أما المناقشة الصغروية: فيمكن دفعها بأنّ ما هو المعيار عند العقلاء ليس تلف المال و انعدامه، بل ذهاب ملكيته؛ أي خسارة المالك و نقصان ماله بحسب النتيجة سواءً كان بالإتلاف للمال خارجاً أو بأخذ الغير له أو بلزوم دفعه و صرفه اضطراراً، فالميزان ذهاب المال عنه و نقصانه منه بحسب النتيجة، و قد تشعر بذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شاهد الزور ما توبته؟ قال:

«يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف، أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه» ([2]). إلّا أنّ الإنصاف أنّ عنوان ذهاب المال و خسارته غير صادق هنا أيضاً، بل بابه باب الاستيفاء و الانتفاع بالمال في العلاج؛ و إلّا لزم ورود النقض بسائر موارد انتفاع الإنسان و صرفه لماله على نفسه بسبب الغير، مع أنّه لا يحكم فيها بالضمان.

الوجه الثالث‌: التمسّك بقاعدة عقلائية اخرى ممضاة شرعاً؛ هي وجوب ردّ حق الغير إليه سواءً كان حقاً مالياً أم غير مالي، و في المقام حيث إنّ من حقوق الغير و شئونه سلامته و برءه من المرض، و التي سلبها منه الجاني بجنايته، فيجب عليه ردّها إليه و لو بتحمّل نفقات علاجه، و إن شئت عبّرت عن هذا بضمان العهدة و وجوب ردّ كل ما من شئون الغير و اموره إليه و لو لم يكن مالًا، كما يجب رفع كل‌


[1] الوسائل 18: 242، ب 13 من الشهادات، ح 2.

[2] المصدر السابق: 238، ب 11 من الشهادات، ح 1.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست