responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 329

نقص أو ضرر أوقعه عليه و لو لم يكن ضرراً مالياً.

مناقشة الوجه الثالث‌:

إنّ هذا الوجه لا ينفع لإثبات ضمان نفقات العلاج و اشتغال ذمة الجاني بها للمجني عليه إذا فرض حصول البرء بإنفاقه على نفسه و رجوع سلامته إليه، و إنّما يثبت مجرّد الحكم التكليفي بوجوب الإنفاق عليه للعلاج إذا لم يكن من ينفق لعلاجه، نظير وجوب النفقة لغير الزوجة، نعم للحاكم الشرعي إجباره على الإنفاق إذا لم يكن من ينفق.

الوجه الرابع‌: التمسّك بقاعدة لا ضرر؛ بتقريب أنّ عدم ضمان الجاني نفقات العلاج حكم ضرري و إجحاف بالمجني عليه، فيكون منفياً بالقاعدة، فيثبت ضمان الجاني لها، نظير إثبات الخيار بالقاعدة في موارد الغبن و العيب.

مناقشة الوجه الرابع‌:

أولًا إنّ هذا تدارك للضرر و ليس نفياً له؛ لأنّه قد حصل بفعل الجاني على كل حال، و قد تقرر في محلّه أنّ القاعدة لا تُثبت التدارك؛ لأنّها تنفي مطلق الضرر، لا الضرر غير المتدارك. نعم، يمكن تبديل القاعدة ببعض الروايات التي قد يستفاد منها أنّ الإضرار موضوع للضمان، من قبيل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:

«كلّ شي‌ء يضرّ بطريق المسلمين فهو ضامن لما يصيبه»، و معتبرة الكناني: «من أضرّ بشي‌ء من طريق المسلمين فهو له ضامن» ([1])؛ فإنّ ظاهرهما أنّ الإضرار ملاك و موضوع للضمان، و إضافته إلى الطريق باعتبار العابرين فيه، لا باعتبار نفس الطريق، كما لا يخفى.

و ثانياً- إنّ الضرر عبارة عن النقص في مال أو حق، و بناءً عليه أنّ فرض صدق الضرر على تقدير عدم الضمان بلحاظ نقصان وصف الصحة، فهو فرع أن يكون‌


[1] الكافي 7: 349، ح 2 و 3.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست