و بعضها وارد في ضمان من أفزع شخصاً
فنفَر من دابّته أو من شاهق ([1]).
و بعضها وارد في ضمان المرأة دية الرجل الأجنبي إذا أدخلته على نفسها
فقتله الزوج ([2]).
و بعضها وارد في ضمان المستغيث لما جناه المغيث في طريقه من غير عمد
([3]).
إلى غير ذلك من الموارد.
فمن يلاحظ مجموع هذه الموارد المتنوّعة يشرف على القطع أو الاطمئنان
بأن لا خصوصية لكل مورد، و إنّما هذه الروايات كلّها تشير إلى مطلب واحد و كبرى
كلّية هي أنّ إرادة المباشر إذا كانت مقهورة لجهل أو اضطرار أو إلزام قانوني و كان
للسبب الدور الفاعل و المؤثّر خارجاً و عملًا كان استناد النتيجة إلى السبب أقوى و
آكد، و كان ضمانه أولى عند الشارع كما هو كذلك عند العقلاء، بل وجود السيرة أو
الارتكاز العقلائي بنفسه يخلع على هذه الروايات ظهوراً في إمضاء نفس النكتة
العقلائية بإطلاقها و في تمام الموارد.
بل مثل صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شاهد الزور قال:
«إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف
من مال الرجل» ([4])، و معتبرة أبي بصير عن أبي
عبد اللَّه عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوّجت ثمّ
جاء زوجها الأول قال: «لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، و يضرب الشاهدان
الحدّ، و يضمنان المهر لها عن [بما غرّا]