responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 327

و بعضها وارد في ضمان من أفزع شخصاً فنفَر من دابّته أو من شاهق ([1]).

و بعضها وارد في ضمان المرأة دية الرجل الأجنبي إذا أدخلته على نفسها فقتله الزوج ([2]).

و بعضها وارد في ضمان المستغيث لما جناه المغيث في طريقه من غير عمد ([3]).

إلى غير ذلك من الموارد.

فمن يلاحظ مجموع هذه الموارد المتنوّعة يشرف على القطع أو الاطمئنان بأن لا خصوصية لكل مورد، و إنّما هذه الروايات كلّها تشير إلى مطلب واحد و كبرى كلّية هي أنّ إرادة المباشر إذا كانت مقهورة لجهل أو اضطرار أو إلزام قانوني و كان للسبب الدور الفاعل و المؤثّر خارجاً و عملًا كان استناد النتيجة إلى السبب أقوى و آكد، و كان ضمانه أولى عند الشارع كما هو كذلك عند العقلاء، بل وجود السيرة أو الارتكاز العقلائي بنفسه يخلع على هذه الروايات ظهوراً في إمضاء نفس النكتة العقلائية بإطلاقها و في تمام الموارد.

بل مثل صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شاهد الزور قال: «إن كان الشي‌ء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» ([4])، و معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوّجت ثمّ جاء زوجها الأول قال: «لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، و يضرب الشاهدان الحدّ، و يضمنان المهر لها عن [بما غرّا]


[1] الوسائل 18: 188، ب 15 من الديات، ح 1 و 2.

[2] المصدر السابق: 45، ب 23 من قصاص النفس، ح 3.

[3] المصدر السابق: 197، ب 28 من الديات، ح 1.

[4] المصدر السابق: 239، ب 11 من الشهادات، ح 2.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست