1- إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فلمّا قتل رجع أحدهم عن
شهادته. قال: فقال: يقتل الرابع [الراجع] و يؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع
الدية ([1]).
2- إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شاهدين
شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال:
يضربان الحدّ، و يضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ([2]).
3- محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شاهد الزور ما
توبته؟ قال: «يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف، أو
الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه» ([3]).
و جملة منها واردة في مَن حفر بئراً في طريق المسلمين أو نصب ميزاباً
عليه فأضرّ بالمارّة.
عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله و سلم: البئر جُبار، و العجماء جُبار، و المعدن جُبار» ([4]).
و جملة منها واردة في ضمان من دعا أو أذن لشخص في دخول بيته فعقره
كلبه ([5]).
و بعضها وارد في ضمان المولى إذا جنى عبده الراكب دابّته ([6]).