responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 326

1- إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته. قال: فقال: يقتل الرابع [الراجع‌] و يؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ([1]).

2- إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحدّ، و يضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ([2]).

3- محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شاهد الزور ما توبته؟ قال: «يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف، أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه» ([3]).

و جملة منها واردة في مَن حفر بئراً في طريق المسلمين أو نصب ميزاباً عليه فأضرّ بالمارّة.

عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: البئر جُبار، و العجماء جُبار، و المعدن جُبار» ([4]).

و جملة منها واردة في ضمان من دعا أو أذن لشخص في دخول بيته فعقره كلبه ([5]).

و بعضها وارد في ضمان المولى إذا جنى عبده الراكب دابّته ([6]).


[1] الوسائل 18: 240، ب 12 من الشهادات، ح 2.

[2] المصدر السابق: 241، ب 13 من الشهادات، ح 1.

[3] المصدر السابق: 239، ب 11 من الشهادات، ح 1.

[4] المصدر السابق: 202، ب 32 من الديات، ح 2.

[5] المصدر السابق: 179- 182، ب 8 من الديات، ح 1- 4.

[6] المصدر السابق: 189، ب 16 من الديات، ح 1.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست