responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 324

الوجه الأول‌: التمسك بالسيرة العقلائية، حيث يقال بأنّهم يحكمون بضمان الجاني تمام الخسائر التي تقع على المجني عليه و منها اجرة الطبيب و العلاج.

و إن شئت قلت: إنّ وصف الصحة و السلامة و البرء من المرض أو الجرح من الأوصاف المرغوب فيها عقلائياً، بل المهمة عندهم، بل هي في الإنسان أهم منها في الأموال، فكما يكون الغير ضامناً لوصف الصحة في المال إذا تصرّف فيه أو أتلفه بغير إذن مالكه كذلك يكون ضامناً له في الإنسان إذا جنى عليه، و مقتضى ضمانه ذلك تحمّل نفقات البرء و قيمة العلاج. و هذا الارتكاز أو السيرة العقلائية لم يرد ردع عنها من الشارع فنستكشف إمضاءها لا محالة.

و فيه‌:

أولًا- ما ذكر من أهمية وصف الصحة في الإنسان بل هو أهم منه في الأموال لا شك فيه، إلّا أنّ هذا وحده لا يكفي للضمان ما لم يكن ذلك الأمر المرغوب فيه مالًا عند العقلاء. و العقلاء لا يعتبرون المالية للإنسان بالنسبة إلى نفسه و أوصافه و أعضائه، فإذا لم يكن وصف الصحة في الإنسان مضموناً لم يكن وجه لضمان نفقات العلاج و اجرته.

و ثانياً- لو سلّمنا ثبوت الضمان لوصف الصحة في الإنسان عقلائياً قلنا مع ذلك بأنّ إمضاء الشارع لذلك فرع عدم احتمال ردع عنه، فلو احتملنا أنّ ما جاء في روايات تحديد الدية و الأرش تأسيس لطريقة شرعية جديدة لكيفية ضمان الجنايات و صحة الإنسان، فلا محالة يحتمل الردع بحيث لا يمكن الجزم بالإمضاء.

الوجه الثاني‌: إنّ الجاني يضمن ما يصرفه و ينفقه المجني عليه على نفسه في سبيل العلاج باعتباره هو السبب في ذلك، و المجني عليه مضطرّ إلى صرفه و إنفاقه، فيصدق التسبيب للخسارة أو الضرر، و السبب في مثل ذلك أقوى من المباشر، فيكون ضامناً للمقدار اللازم إنفاقه للاستعلاج لا أكثر بقاعدة التسبيب.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست