الاولى: في ضمان الجاني- زائداً على الدية- اجرة
الطبيب و نفقات العلاج.
الثانية: في ضمانه ما يفوت على المجني عليه من
معيشته و كسبه.
الثالثة: في ضمان نفقات المرافعة و إقامة الدعوى
على الجاني. و هذا الفرع لا يختص بالدعاوي الجنائية، بل يجري في الدعاوي و
المرافعات المدنية أيضاً.
و سنبيّن ذلك مفصّلًا:
المسألة الاولى
: قد يستظهر من كلمات الأصحاب- حيث سكتوا في موارد الدية عن ذكر
غيرها- أنّ كل ما يضمنه الجاني إنّما هو الدية أو الأرش، و الدية هي الدية
الكاملة، و قد تطلق على كل مقدّر شرعي، و الأرش نسبة منها سواء كان مقدّراً شرعاً
أو يقدّره القاضي بالحكومة، إلّا أنّ هذا الاستظهار يمكن المناقشة فيه على ما
سيأتي.
و المهم ملاحظة ما تقتضيه الأدلّة و القواعد. و ينبغي البحث أولًا في
ما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن روايات تحديد الدية على كل جناية، و اخرى في
ما يستفاد من مضامين تلك الروايات، فالبحث في مقامين:
المقام الأول
: في ما تقتضيه قواعد الضمان العامة في هذه المسألة:
قد يقال بالضمان و أنّ على الجاني أن يتحمّل خسارة علاج المجني عليه
و برئه؛ و ذلك استناداً إلى أحد الوجوه التالية: