responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 323

مقدار ما يضمنه الجاني من خسائر

يمكن أن نتناول البحث في ثلاث مسائل:

الاولى‌: في ضمان الجاني- زائداً على الدية- اجرة الطبيب و نفقات العلاج.

الثانية: في ضمانه ما يفوت على المجني عليه من معيشته و كسبه.

الثالثة: في ضمان نفقات المرافعة و إقامة الدعوى على الجاني. و هذا الفرع لا يختص بالدعاوي الجنائية، بل يجري في الدعاوي و المرافعات المدنية أيضاً.

و سنبيّن ذلك مفصّلًا:

المسألة الاولى‌

: قد يستظهر من كلمات الأصحاب- حيث سكتوا في موارد الدية عن ذكر غيرها- أنّ كل ما يضمنه الجاني إنّما هو الدية أو الأرش، و الدية هي الدية الكاملة، و قد تطلق على كل مقدّر شرعي، و الأرش نسبة منها سواء كان مقدّراً شرعاً أو يقدّره القاضي بالحكومة، إلّا أنّ هذا الاستظهار يمكن المناقشة فيه على ما سيأتي.

و المهم ملاحظة ما تقتضيه الأدلّة و القواعد. و ينبغي البحث أولًا في ما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن روايات تحديد الدية على كل جناية، و اخرى في ما يستفاد من مضامين تلك الروايات، فالبحث في مقامين:

المقام الأول‌

: في ما تقتضيه قواعد الضمان العامة في هذه المسألة:

قد يقال بالضمان و أنّ على الجاني أن يتحمّل خسارة علاج المجني عليه و برئه؛ و ذلك استناداً إلى أحد الوجوه التالية:

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست