responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 319

كما انّه على تقدير القول بلزوم الإباحة العقدية يجري فيها التقايل و الخيار إذا تحقق سبب من أسبابه.

هذا كلّه في الإباحة المعوّضة المالكية- كما هو مقصودنا منها- و أمّا الإباحة الشرعية المعوّضة المزعومة في المعاطاة على قول فهي إباحة تعبّدية توقيفيّة على خلاف القاعدة فلا يمكن تطبيق القواعد عليها، بل لا بدّ فيها من الاقتصار على المتيقن من دليلها مورداً و أثراً و شرطاً.

انتهاء الإباحة المعوّضة

: تنتهي الإباحة المعوّضة بانتهاء التصرّف المباح- كالانتفاع بالحمام مثلًا- كما تنتهي بزوال الموضوع و تلف المال المباح و هذا واضح، و تنتهي أيضاً بانتقال المال إلى مالك آخر، فإنّ الإباحة مالكية و مقيّدة بموضوعها و هو ملك المبيح فاذا بيع المال من شخص آخر زال موضوع الإباحة- كما أشار إلى ذلك المحقق الاصفهاني في عبارة سابقة-.

لا يقال‌: فلينقل العين إلى الغير بما هو مباح في تلك المدة للمباح له نظير انتقال العين مسلوبة المنفعة إلى الغير في بيع العين المستأجرة.

فانّه يقال‌: هذا خلف ما تقدم في حقيقة الإباحة من عدم اقتضائها انتقال شي‌ء إلى المباح له بل هو مجرد تحليل و إباحة للتصرف من قبل المالك، و هذا حتى على تقدير رجوعه إلى انشاء الإباحة العقدية لا يخرج عن كونه إباحة من قبل المالك ما دام مالكاً لا أكثر، إذ لا سلطنة للمالك على أكثر من ملكه، فالإباحة المنشأة مقيّدة لبّاً بمالكيته لا محالة.

و كذلك تنتهي الإباحة بموت المبيح أو المباح له لانتقال المال إلى الورثة في الأوّل فينتفي موضوع الإباحة- كما ذكرنا- و كون الإباحة للمباح له بالخصوص لا لورثته في الثاني فلا موضوع لجواز تصرّفهم. و قد تقدّم انّ الإباحة حتى العقدية و المعوّضة لا توجب انتقال مال أو حق إلى المباح له لكي ينتقل إلى وارثه بموته أو

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست