responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 317

و يمكن أن يجاب على ذلك: بأنّ السبب الموجب للملك هنا ليس هو الإباحة، بل الأخذ و حيازة المال بقصد التملّك في طول إباحة المالك و إذنه بذلك.

و توضيح ذلك: انّ الحيازة بقصد التملّك في الأموال المباحة لا إشكال في كونها من أسباب الملك عقلائياً، و قد أمضاه الشارع، بل ادّعى بعض الفقهاء دلالة بعض النصوص عليه، و هي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «انّ أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت، و لليد ما أخذت» ([1]).

و هذه السببيّة للحيازة و الأخذ عند العقلاء لا تختص بالمباحات الأولية، بل هي أعمّ من ذلك، فتعمّ تمام موارد عدم وجود حق للآخرين في المال المحوز، و هذا يكون في موارد ثلاث:

1- المباحات الأوليّة.

2- المال المعرض عنه صاحبه.

3- المال الذي يأذن صاحبه بأخذه على وجه التملّك.

فالحاصل: لا قصور في اقتضاء الحيازة و الأخذ بقصد التملّك للسببية، و إنّما يمنع عنه حق الآخرين سواء كان حقاً لشخص حقيقي أو حقوقي، فاذا لم يكن المال المأخوذ بقصد التملّك متعلّقاً لحق الآخرين أو كان و لكن صاحبه أذن في ذلك و رضي به- و الذي هو بمثابة إسقاط حقه أو إعراضه عنه- كانت السببية تامّة و مؤثّرة، و هذا التعميم و التحليل لملاك سببية الحيازة بقصد التملّك للملكية لو جزمنا بها عقلائياً أو استظهرناه من بعض التطبيقات الفقهية اتجه تخريج المعاملة المعهودة على أساس كونها إباحة و إذناً في الأخذ و التملّك مجّاناً أو على وجه الضمان للقيمة أو للمسمّى أو معلّقاً على تمليكهما.


[1] الوسائل 16: 297، ب 38 من الصيد، ح 1.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست