responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 316

ثمّ إنّه في كلّ قسم من هذه الأقسام الأربعة للإباحة المعوّضة إذا كانت الإباحة بعوض أو تمليك العوض بالخصوص عقداً خاصاً كالصلح أو الهبة أو التجارة أو عقداً مستقلًاّ اشترط فيه ما يشترط في العقود أو المعاوضات عموماً أو تلك العقود الخاصّة من الشرائط و الأحكام كاشتراط التنجيز و عدم الجهالة و الترديد و التطابق بين الايجاب و القبول و الموالاة و القبض و الاقباض و جريان الخيار و غير ذلك من الأحكام و الآثار.

كما أنّ شروط الأهلية من البلوغ و عدم السفه و الحجر و الجنون و نحو ذلك لازمة في جميع هذه الأقسام و سواء كانت الإباحة عقدية أم لا؛ لأنّها شرط في مطلق التصرّف في الأموال حتى الإذن و الإباحة، كما هو مقرّر في محلّه.

إباحة التملّك بعوض‌:

من موارد الإباحة المعوّضة المتعارفة أن يبيح المالك تملّك ماله للغير بعوض كما في وضع الطعام أو المتاع في أمكنة عامّة لمن يريده بشرط وضع ثمنه المسمّى و المعيّن عنده، نظير وضع الأجهزة المتعارفة اليوم لأخذ بعض الأغذية و الأشربة المنصوبة في المحلّات العامّة بدفع ثمنها في الموضع المعيّن في الجهاز.

و هذا النحو من المعاملة المتعارفة و المعهودة كثيراً اليوم قد يخرَّج على أساس انّه نحو معاطاة و مبادلة بين المالين بالفعل و الوضع المخصوص خارجاً، فيكون بيعاً، فيشترط فيه شروطه لا محالة.

و قد يخرّج على أساس أنها من باب إباحة التملّك بالعوض- و لعلّه الأظهر حيث لا يشترط فيه شروط البيع بل لا توجّه إلى إنشاء مضمون البيع عادة- و عندئذٍ ينفتح بحث عن صحّة ذلك و كيفيّة تخريجه؛ لأنّ الإباحة لا تستلزم الملك، فكيف يحصل التمليك بها، مع وضوح أنّ انتقال الملك بحاجة إلى سبب ناقل و الإباحة ليست من أسباب انتقال الملك؟!

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست