بخلافه على الأوّل كما أشرنا، فما تقدّم
عن بعض الأعلام من التسوية بين النحوين للاشتراط غير دقيق.
و قد يناقش في أصل صحة مثل هذا الاشتراط و لزومه و شمول دليل وجوب
الوفاء بالشرط له؛ لأنّه من الشرط الابتدائي لا ضمن عقد أو إيقاع، إذ المراد
بالشرط ما يكون قيداً و شرطاً لالتزام عقدي أو إيقاعي، و الإذن أو الإباحة بحسب
الفرض ليس التزاماً من قبل المبيح، و إنّما مجرّد رضا و طيب النفس بتصرّف الغير و
إن كان مقيّداً و مشروطاً بالالتزام الشرطي المذكور.
و يمكن أن يجاب: بأنّ عموم «المسلمون عند شروطهم» يشمل كلّ شرط، و
إنّما قيل بخروج الشرط الابتدائي إمّا من باب الإجماع أو من جهة أنّ عنوان الشرط
ظاهر في كون الالتزام شرطاً و قيداً لانشاء أو التزام آخر. و كلا الأمرين غير
جاريين في محلّ الكلام:
أمّا الإجماع، فلاختصاصه بالشرط الابتدائي المحض الذي هو كالوعد، و
ليس المقام كذلك بل هو التزام في مقابل الإباحة و من أجلها.
و أمّا الاستظهار فهو شامل لمحلّ الكلام؛ إذ الالتزام بتمليك العوض
قد وقع قيداً و شرطاً لإباحة المبيح ماله لصاحب العوض، فهو التزام وقع شرطاً في
إنشاء الاذن و الإباحة، فيكون على غرار الشروط الضمنية في العقود أو الايقاعات
الاخرى.
4- و بناءً على التخريج الرابع للإباحة المعوّضة أيضاً لا لزوم
للإباحة على المبيح، كما لا استحقاق للعوض ابتداءً و قبل التصرف و الاستيفاء، و
إنّما يستحقه المبيح باستيفاء المباح له، إمّا على أساس كونه عقداً و توافقاً كذلك
بينهما، أو على أساس تبدّل ضمان الغرامة بالمسمّى ابتداءً بذلك عند العقلاء، و قد
أمضاه الشارع أيضاً، فيكون بعد الاستيفاء لازماً على المستوفي على كلّ حال. و إن
كان اللزوم على تقدير كونه عقداً لزوماً عقدياً معاملياً و على تقدير كونه حكماً
عقلائياً لزوماً حكمياً، و لكلّ منهما آثاره و أحكامه الخاصّة يراجع فيه بحث
(خيار، لزوم).