responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 315

بخلافه على الأوّل كما أشرنا، فما تقدّم عن بعض الأعلام من التسوية بين النحوين للاشتراط غير دقيق.

و قد يناقش في أصل صحة مثل هذا الاشتراط و لزومه و شمول دليل وجوب الوفاء بالشرط له؛ لأنّه من الشرط الابتدائي لا ضمن عقد أو إيقاع، إذ المراد بالشرط ما يكون قيداً و شرطاً لالتزام عقدي أو إيقاعي، و الإذن أو الإباحة بحسب الفرض ليس التزاماً من قبل المبيح، و إنّما مجرّد رضا و طيب النفس بتصرّف الغير و إن كان مقيّداً و مشروطاً بالالتزام الشرطي المذكور.

و يمكن أن يجاب: بأنّ عموم «المسلمون عند شروطهم» يشمل كلّ شرط، و إنّما قيل بخروج الشرط الابتدائي إمّا من باب الإجماع أو من جهة أنّ عنوان الشرط ظاهر في كون الالتزام شرطاً و قيداً لانشاء أو التزام آخر. و كلا الأمرين غير جاريين في محلّ الكلام:

أمّا الإجماع، فلاختصاصه بالشرط الابتدائي المحض الذي هو كالوعد، و ليس المقام كذلك بل هو التزام في مقابل الإباحة و من أجلها.

و أمّا الاستظهار فهو شامل لمحلّ الكلام؛ إذ الالتزام بتمليك العوض قد وقع قيداً و شرطاً لإباحة المبيح ماله لصاحب العوض، فهو التزام وقع شرطاً في إنشاء الاذن و الإباحة، فيكون على غرار الشروط الضمنية في العقود أو الايقاعات الاخرى.

4- و بناءً على التخريج الرابع للإباحة المعوّضة أيضاً لا لزوم للإباحة على المبيح، كما لا استحقاق للعوض ابتداءً و قبل التصرف و الاستيفاء، و إنّما يستحقه المبيح باستيفاء المباح له، إمّا على أساس كونه عقداً و توافقاً كذلك بينهما، أو على أساس تبدّل ضمان الغرامة بالمسمّى ابتداءً بذلك عند العقلاء، و قد أمضاه الشارع أيضاً، فيكون بعد الاستيفاء لازماً على المستوفي على كلّ حال. و إن كان اللزوم على تقدير كونه عقداً لزوماً عقدياً معاملياً و على تقدير كونه حكماً عقلائياً لزوماً حكمياً، و لكلّ منهما آثاره و أحكامه الخاصّة يراجع فيه بحث (خيار، لزوم).

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست