responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 313

و عقديّته كان مقتضى دليل وجوب الوفاء بالعقود و المؤمنون عند شروطهم لزوم هذا العقد و عدم تأثير رجوع المبيح في زوال الإباحة. و لا ينافيه دليل السلطنة لأنّه كان بارادة المالك و انشائه.

و إن شئت قلت: من حيث انّه ملك للمبيح و إن كان له أن يرجع، إلّا أنّه من حيث انّه إنشاء و التزام من قبله نافذ وضعاً و تكليفاً. فلا أثر لرجوعه، و دليل السلطنة لا ينفي هذه الحيثية.

ثمّ إنّه بناءً على التخريج و التفسير الأوّل للإباحة العقدية إذا رجع المالك عن إباحته كان للطرف الآخر الرجوع بالعوض أيضاً لتخلّف الشرط؛ لأنّ تمليكه العوض كان مشروطاً بالإباحة.

نعم، قد يقال: بأنّ له أن يرجع بالعوض بالنسبة لا بتمامه، فإذا كان قد استوفى المنفعة و تصرّف بسكنى الدار مثلًا في نصف المدة ثمّ رجع المالك عن إباحته كان له أن يرجع بنصف العوض لا أكثر؛ لأنّ الشرط المذكور انحلالي.

ثمّ انّ نفس النتائج المترتبة بناءً على كون الإباحة المعوّضة إباحة عقدية بالتفسيرين المتقدمين تترتب على القول بارجاعها إلى عقد الجعالة بأن يجعل المبيح لمن يملكه العوض إباحة التصرف في ماله فإنّه في طول تمليك العوض تكون الإباحة نافذة و حاصلة، فإن كانت بالنحو الأوّل كان رجوع المبيح رافعاً لها وضعاً و محرماً تكليفاً، و إن كانت بالنحو الثاني لم يكن نافذاً حتى وضعاً.

نعم، يختلف فرض الجعالة عن العقد المستقل بين الإباحة و العوض في لزوم الأمرين على المتعاملين في العقد المستقل بمجرد انشاء العقد، بخلافه في الجعالة فانّه لا لزوم على المجعول له كما لا لزوم على الجاعل إلّا في طول تحقق العمل من المجعول له و هو التمليك للعوض في المقام.

2- و بناءً على التخريج الثاني للإباحة المعوّضة أي كونها إباحة معلّقة على تمليك العوض تكون الإباحة مجّانية، و لكنها مترتّبة على تحقّق عنوان أو عمل‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست