responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 311

من أنها لا تصلح للتشريع.

و بالجملة عموم السلطنة إنّما يقتضي شرطية إذن المالك في صحّة التصرّف، فاذا وقع التصرّف بارادة المالك و كان لازماً لم يصلح العموم لرفع لزومه» ([1]).

و قال الإمام الخميني قدس سره: «انّ التمسك في ذيل كلامه- أي الشيخ الأنصاري قدس سره- بأصالة التسلّط للجواز ليس على ما ينبغي، فإنّ الناس مسلّطون على أموالهم لا على الأحكام و الأسباب» ([2]).

و يتلخّص جواب القائلين باللزوم وضعاً و تكليفاً في أمرين:

أوّلًا- إنّ دليل السلطنة لا نظر له إلى تشريع الأسباب و ترتّب الأثر عليها أو عدمه سواء في طرف الإحداث أو الإنهاء و الفسخ؛ و من هنا منع جملة من المحققين من التمسّك بدليل السلطنة لاثبات صحّة العقود.

و يمكن أن يلاحظ عليه‌: بأنّ المدّعى ليس تحكم دليل السلطنة على الأسباب الشرعية بل على تصرّف المالك في ماله بنقله إلى الغير أو أخذه من المباح له و حرمة تصرفه فيه بدون رضاه، لأنّ موضوع كلّ ذلك هو الملك و هو محفوظ للمبيح بحسب الفرض، و لازمه عدم اللزوم الوضعي.

نعم، حيث انّه قد التزم بالعقد بأن يبيح و يأذن للمباح له بالتصرّف يكون رجوعه عن ذلك مخالفة لذلك الالتزام و الشرط فيحرم عليه تكليفاً لا وضعاً.

و ثانياً- لو فرض نظره إلى الأسباب فهو يقتضي السلطنة عليها كما هي، فإذا كان مقتضاها اللزوم كان مقتضى السلطنة عليها ذلك أيضاً، لا انتقاضها و ارتفاعها؛ فانّه خلف السلطنة عليها بما هي كذلك.

و هذا الجواب قد ناقش فيه المحقق الاصفهاني قدس سره بقوله: «انّ نفوذها- الإباحة-


[1] نهج الفقاهة: 125.

[2] كتاب البيع( الخميني) 1: 265.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست