و بالجملة عموم السلطنة إنّما يقتضي شرطية إذن المالك في صحّة
التصرّف، فاذا وقع التصرّف بارادة المالك و كان لازماً لم يصلح العموم لرفع لزومه»
([1]).
و قال الإمام الخميني قدس سره: «انّ التمسك في ذيل كلامه- أي الشيخ
الأنصاري قدس سره- بأصالة التسلّط للجواز ليس على ما ينبغي، فإنّ الناس مسلّطون
على أموالهم لا على الأحكام و الأسباب» ([2]).
و يتلخّص جواب القائلين باللزوم وضعاً و تكليفاً في أمرين:
أوّلًا- إنّ دليل السلطنة لا نظر له إلى تشريع
الأسباب و ترتّب الأثر عليها أو عدمه سواء في طرف الإحداث أو الإنهاء و الفسخ؛ و
من هنا منع جملة من المحققين من التمسّك بدليل السلطنة لاثبات صحّة العقود.
و يمكن أن يلاحظ عليه: بأنّ المدّعى ليس تحكم
دليل السلطنة على الأسباب الشرعية بل على تصرّف المالك في ماله بنقله إلى الغير أو
أخذه من المباح له و حرمة تصرفه فيه بدون رضاه، لأنّ موضوع كلّ ذلك هو الملك و هو
محفوظ للمبيح بحسب الفرض، و لازمه عدم اللزوم الوضعي.
نعم، حيث انّه قد التزم بالعقد بأن يبيح و يأذن للمباح له بالتصرّف
يكون رجوعه عن ذلك مخالفة لذلك الالتزام و الشرط فيحرم عليه تكليفاً لا وضعاً.
و ثانياً- لو فرض نظره إلى الأسباب
فهو يقتضي السلطنة عليها كما هي، فإذا كان مقتضاها اللزوم كان مقتضى السلطنة عليها
ذلك أيضاً، لا انتقاضها و ارتفاعها؛ فانّه خلف السلطنة عليها بما هي كذلك.
و هذا الجواب قد ناقش فيه المحقق الاصفهاني قدس سره بقوله: «انّ
نفوذها- الإباحة-