و ذهب بعض كالمحقق الايرواني قدس سره إلى
اللزوم تكليفاً بمعنى حرمة الرجوع أو التصرّف الرافع للموضوع، لا وضعاً بمعنى صحّة
التصرّف و ارتفاع الإباحة للمباح له برجوع المبيح قال: «ثمّ لزوم المعاملة إمّا أن
يراد منه لزومها تكليفاً بمعنى انّه لا يجوز فسخ المعاوضة و يحرم فسخها، أو يراد
منه لزومها وضعاً بمعنى انّه لا أثر لرجوعه في حلّ المعاملة و حرمة التصرّف للمباح
له ...
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا سبيل إلى الحكم باللزوم الوضعي؛ فإنّ
جواز التصرّف من المباح له بعد رجوع المبيح خلاف دليل سلطنة الناس و دليل لا يحلّ.
و أمّا اللزوم تكليفاً فهو مقتضى الأدلّة التي يستدل بها على صحّة
هذه المعاملة، أعني عموم «أَوْفُوا»* و (المؤمنون عند شروطهم)» ([1]).
و مثله ما ذكره السيد الگلبايگاني قدس سره «الأقوى هو الوجه الأوّل و
هو اللزوم، لكن فيما إذا كان أخذ العوض في مقابل الإباحة الأبدية، فيجب البقاء على
إباحته و الالتزام بها تكليفاً لا وضعاً» ([2]).
و ذهب آخرون إلى اللزوم تكليفاً و وضعاً و عدم معارضة دليل السلطنة
مع أدلّة اللزوم. قال السيد الطباطبائي اليزدي قدس سره: «مقتضى السلطنة على المال
لزوم الإباحة المفروضة لا جوازها؛ لأنّه إذا كان مسلّطاً على ماله و قد أباحه
بعوض، فيلزم أن تكون نافذة» ([3]).
و قال السيد الحكيم قدس سره: «و لا يعارضه عموم السلطنة بالاضافة إلى
المبيح لكون المفروض صدور التصرّف من السلطان، فيكون مقتضى العموم القدرة عليه على
ما هو عليه من اللزوم و الجواز، فلا يصلح لمعارضة ما دلّ على لزومه؛ لما عرفت