responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 310

و ذهب بعض كالمحقق الايرواني قدس سره إلى اللزوم تكليفاً بمعنى حرمة الرجوع أو التصرّف الرافع للموضوع، لا وضعاً بمعنى صحّة التصرّف و ارتفاع الإباحة للمباح له برجوع المبيح قال: «ثمّ لزوم المعاملة إمّا أن يراد منه لزومها تكليفاً بمعنى انّه لا يجوز فسخ المعاوضة و يحرم فسخها، أو يراد منه لزومها وضعاً بمعنى انّه لا أثر لرجوعه في حلّ المعاملة و حرمة التصرّف للمباح له ...

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا سبيل إلى الحكم باللزوم الوضعي؛ فإنّ جواز التصرّف من المباح له بعد رجوع المبيح خلاف دليل سلطنة الناس و دليل لا يحلّ.

و أمّا اللزوم تكليفاً فهو مقتضى الأدلّة التي يستدل بها على صحّة هذه المعاملة، أعني عموم «أَوْفُوا»* و (المؤمنون عند شروطهم)» ([1]).

و مثله ما ذكره السيد الگلبايگاني قدس سره «الأقوى هو الوجه الأوّل و هو اللزوم، لكن فيما إذا كان أخذ العوض في مقابل الإباحة الأبدية، فيجب البقاء على إباحته و الالتزام بها تكليفاً لا وضعاً» ([2]).

و ذهب آخرون إلى اللزوم تكليفاً و وضعاً و عدم معارضة دليل السلطنة مع أدلّة اللزوم. قال السيد الطباطبائي اليزدي قدس سره: «مقتضى السلطنة على المال لزوم الإباحة المفروضة لا جوازها؛ لأنّه إذا كان مسلّطاً على ماله و قد أباحه بعوض، فيلزم أن تكون نافذة» ([3]).

و قال السيد الحكيم قدس سره: «و لا يعارضه عموم السلطنة بالاضافة إلى المبيح لكون المفروض صدور التصرّف من السلطان، فيكون مقتضى العموم القدرة عليه على ما هو عليه من اللزوم و الجواز، فلا يصلح لمعارضة ما دلّ على لزومه؛ لما عرفت‌


[1] حاشية المكاسب( الايرواني) 1: 86.

[2] بلغة الطالب: 150.

[3] حاشية المكاسب( اليزدي): 81.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست