responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 309

دون المبيح حيث إنّ ماله باقٍ على ملكه فهو مسلّط عليه، أو جوازها مطلقاً، وجوه: أقواها أوّلها ثمّ أوسطها» ([1]).

و قد اعترض على هذا الاستدلال من قبل المحقّقين: بأنّ مقتضى دليل «الناس مسلّطون على أموالهم» جواز رجوع المبيح عن إباحته، لأنّه باقٍ على ملكه بحسب الفرض، فيكون مقتضى السلطنة على ماله جواز الرجوع فيه، كما انّ مقتضاه جواز تصرّفه فيه بما يوجب انتفاء الإباحة.

و قد اختلف موقفهم في دفع هذا الإشكال، فذهب بعضهم كالمحقق الاصفهاني قدس سره إلى اللزوم بمعنى عدم تأثير الرجوع في رفع الإباحة مع جواز التصرّف للمبيح في ماله بما يوجب انتفاءها على المباح له، قال: «ينبغي أن يعلم أنّ إباحة التصرّف في المال تارة تستند إلى إذن المالك و رضاه فمثلها بقاؤها ببقائهما كحدوثها بحدوثهما، و اخرى تستند إلى العقد على الإباحة و مثلها قابلة للزوم بمعنى عدم انفكاك الإباحة عن موضوعها فليس للمبيح ردّ تلك الاضافة كما انّه ليس له ردّ الملكية، و حينئذٍ فلا يختص اللزوم بطرف الملكية، بل يعمّ طرف الإباحة.

و أمّا المعارضة في طرف الإباحة بعموم دليل السلطنة لأنّ المفروض بقاء المال على ملكه، فمندفعة بأنّ غاية ما يقتضيه دليل السلطنة أنّ المالك له التصرّف في ماله، إلّا أنّه غير السلطنة على عقده و ردّ الاضافة، فانّه محتاج إلى سلطنة جديدة متعلّقة بالعقد قولياً كان أو فعلياً، كما مرّ الكلام سابقاً.

نعم، التصرّف في نفس المال بما يوجب انتفاء موضوع تلك الاضافة لا مانع منه» ([2]).


[1] المكاسب: 90.

[2] حاشية المكاسب( الاصفهاني) 1: 44.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست