responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 308

مستقلّة فيها التزام بالإباحة في مقابل العوض على حدّ العقود و الالتزامات الاخرى، كما قد ترجع إلى عقد الجعالة بناءً على صحتها في كل عمل، نعم لا تنحصر الإباحة بعوض بذلك، بل يمكن أن تكون مجرّد إباحة معلّقة أو مقيّدة بالعوض من دون التزام في البين، فلا يكون عقداً حينئذٍ، كما لا يكون المبيح ملزماً بها، كما تقدّم شرحها و يأتي الحديث عن الفروق و الآثار المترتّبة عليها.

هل الإباحة المعوّضة جائزة أم لازمة؟

اتّضح مما تقدّم أنّ الإباحة بعوض تارة تخرّج على أساس كونها معاوضة أو عقداً مستقلًاّ، و اخرى على أساس أنّها إباحة معلّقة على تمليك العوض، و ثالثة على أساس أنّها إباحة مقيّدة بالالتزام الشرطي بالعوض، و رابعة على أساس التوافق بين المبيح و المستوفي للمنفعة أو العين على تعيين مقدار الضمان في المسمّى.

فهذه تخريجات أو تصويرات أربعة للإباحة بعوض تختلف في الجواز و اللزوم.

1- فبناءً على التخريج الأوّل لا بدّ و أن يقال بلزومها من كلا الطرفين أي طرف المبيح و طرف المملّك للعوض بمقتضى العمومات الدالّة على لزوم كل عقد و وجوب الوفاء به المقتضي للزوم العقد ابتداءً نظير قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أو قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «المسلمون عند شروطهم» أو بالاطلاق كأدلّة الصحّة و الامضاء من قبيل: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» فإنّ مقتضى إطلاقها الأحوالي بقاء الإمضاء و ترتّب الأثر حتى بعد رجوع المالك. كما انّ مقتضى الأصل العملي- و هو الاستصحاب- ذلك أيضاً.

قال الشيخ الأنصاري قدس سره: «و على تقدير الصحّة ففي لزومها مطلقاً لعموم «المؤمنون عند شروطهم»، أو من طرف المباح له حيث إنّه يخرج ماله عن ملكه‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست