responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 295

المقصود الارتباط و تقييد الانشاء العقدي بالشرط، و لكن لا بمعنى تقييده بتحقق المشروط ليلزم منه تعليق العقد على تحقق الشرط فيبطل، بل بمعنى تقييده بالالتزام الشرطي الحاصل حين العقد، كما أنّ الالتزام بالشرط مقيّد لبّاً و ثبوتاً بالإباحة، فإذا لم تتحقق الإباحة أو رجع عنها المالك فلا التزام بدفع البدل من قبل الآخر، فالمقام نظير الشروط ضمن العقود أو الايقاعات، فيكون هذا شرطاً غير ابتدائي مشمولًا لعموم «المسلمون عند شروطهم»، فيكون نافذاً، و يجب الوفاء على الطرف الآخر على تقدير الإباحة من الطرف الأوّل. نعم، لا يكون المبيح ملزَماً بالإباحة، قال السيد الخوئي قدس سره: «و أمّا الوجه الثاني، فإن كان الشرط فيه من قبيل شرط النتيجة فبقبول المباح له ينتقل ماله إلى المبيح، و إن كان ذلك من قبيل شرط الفعل فيجب عليه التمليك لوجوب الوفاء بالشرط» ([1])، و سيأتي مزيد توضيح لذلك لاحقاً.

5- و أمّا الإباحة في مقابل العوض- القسم الأوّل- فقد تقدّم تقسيمها في بعض الكلمات إلى أقسام ثلاثة:

1- مقابلة المباح مع العوض، فيكون من المقابلة بين المالين في الإباحة أو في الإباحة من طرف و الملك من طرف آخر.

2- مقابلة الإباحة مع الإباحة أو التمليك، فيكون من المقابلة بين الفعلين.

3- مقابلة المال مع الفعل بأن يكون فعل التمليك أو الإباحة في قبال المال المباح أو المملّك فيكون من مقابلة المال مع الفعل.

و هذا التقسيم إن اريد منه أنّ المقابلة المأخوذة في إنشاء الإباحة بعوض تارة يكون بأخذها و لحاظها بين المالين، و اخرى بلحاظها بين الإباحتين أو الإباحة و الملك فهذا صحيح، إلّا انّه مجرّد اختلاف في الصياغة و الانشاء؛ إذ على‌


[1] مصباح الفقاهة 2: 191.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست