responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 296

كلا التقديرين يكون المنشأ هو الإباحة الفعليّة المقيّدة، أي لا يكون المنشأ هو الإباحة بلا مقابل، بل الإباحة المقابلة بعوض سواء لوحظ التقابل بالنحو الأوّل الذي هو من تقييد متعلّق الإباحة بوجود مقابل و عوض له على غرار قيود المتعلّق، أو بالنحو الثاني الذي هو من تقييد نفس الإباحة على غرار قيود الحكم. و هذا جارٍ في التمليك بعوض أيضاً فانّه تارة تُنشأ المبادلة بينهما في الملكية أي تمليك المال المقابل مع مال آخر، و اخرى يُنشئ تمليك كلّ منهما مقيداً بتمليك الآخر.

و كلّ هذا من التفنّن في الصياغة؛ إذ الإباحة و التمليك على كل تقدير منشأ بالفعل بنحو مقيّد بمقابله، فلا يحتاج إلى إنشاء آخر لهما.

و إن اريد منه المقابلة بين فعلي الإباحة و التمليك أو الإباحة و الإباحة بحيث تقع المبادلة بين الفعلين فهذا لا يتصوّر إلّا بجعل فعل الإباحة أو التمليك عوضاً و بدلًا في المعاملة، نظير تمليك العمل في إجارة الأعمال، و عندئذٍ يكون لكلّ منهما على الآخر عمل التمليك أو الإباحة، فلا تتحقق إباحة و لا ملك العوض بمجرد وقوع المعاملة منهما.

قال المحقق الخراساني قدس سره: «لو كان الغرض من المعاملة المقابلة بين التمليكين بأن يكون عمل كل منهما و تمليكه جعل بازاء عمل الآخر و تمليكه لم يقع بهذه المعاملة تمليك من أحدهما، بل يستحق كل على الآخر بعد وقوعها تمليك الآخر وفاءً بها كسائر الأعمال إذا وقعت المعاوضة بينهما، كما لا يخفى» ([1]).

بل هذا بحسب الحقيقة من المبادلة بين مالين في الملكية أو الحقية، إلّا أنّ المالين أو أحدهما فعل التمليك أو الإباحة؛ فإنّ المال أعم من العين و المنفعة و العمل.


[1] حاشية المكاسب( الآخوند): 18.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست