responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 294

بالمثل أو القيمة دون المسمّى)».

ثمّ قال: «و فيه: انّ هذا إنّما يتجه لو اريد عوضية المسمّى على نحو الملكية بأن يكون الطرف المبيح مالكاً لهذا العوض و مطالباً إيّاه الطرف الآخر على حد مطالبة الملاك أموالهم في باب المعاوضات؛ فإنّ هذه المالكية لا تكاد تتحقق إلّا بعد افتراض وقوع عقد صحيح كما أفاده قدس سره.

إلّا أنّ الكلام لم يكن في ذلك، بل في تصحيح هذه المعاملة على وجه يصح للطرف الآخر السكنى منوطاً بدفع المسمّى، و هذا المقدار لا يتوقف على ما ذكره من فرض العقد الصحيح، بل يكفي فيه ما عرفته في تفسير الإباحة من أنّ المبيح بمقتضى عموم سلطنة الناس على أموالهم ربما لا يبيح المنفعة لكلّ أحد أو لهذا الشخص على سبيل الاطلاق، بل لطائفة خاصّة و هم الذين يبذلون هذا العوض الخاص، أو لهذا الشخص في تقدير دفع العوض المعيّن و هو عن كلّ شهر درهم بحيث لا يرضى بالتصرف في تقدير عدم دفع هذا المبلغ المعيّن، بل يكون غاصباً وقتئذٍ و ضامناً للقيمة لا محالة» ([1]).

4- و أمّا الإباحة مع اشتراط تمليك العوض على غرار الشروط ضمن العقود- و هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة المتقدّمة- فقد يقال: انّ هذا لا يجعل الإباحة عقداً أيضاً، و إنّما هي مجرد إباحة أو إذن في التصرّف مع اشتراط شرط على المباح له بدفع العوض، و هذا شرط ابتدائي لا أثر له.

هذا و لكن يمكن إرجاع الاشتراط المذكور بحسب الحقيقة إلى تقييد الإباحة بالالتزام الشرطي، فالإباحة و إن لم تكن في مقابل العوض، إلّا أنّها ليست مطلقة، بل مقيّدة و معلّقة على الالتزام بالشرط كما هو الحال في سائر الشروط ضمن العقود؛ إذ لا يقصد بالضمنية في العقود مجرّد التقارن الزماني أو الظرفية، و إنّما


[1] مستند العروة الوثقى( الإجارة): 79- 80.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست