responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 291

و إمّا أن تكون المقابلة على وجه الإباحة، فتكون من الإباحة المعوّضة بمعنى جعل المباح في مقابل المباح.

و إمّا أن تكون المقابلة بين الفعلين على وجه التمليك بأن يكون تمليك بازاء تمليك.

و إمّا أن يكون بينهما على وجه الإباحة بأن يكون الاباحة في مقابلة الإباحة.

و إمّا أن يكون أحد المتقابلين مالًا و الآخر فعلًا كأن يملّكه العين بعوض تمليكه العين الاخرى أو إباحتها.

ثمّ مع كون العوض في الطرف الآخر فعلًا سواء كان إباحة أو تمليكاً قد يكون ذلك بعنوان العوضية و المقابلة، و قد يكون بعنوان الاشتراط نظير الهبة المعوّضة» ([1]).

و قسّم بعض الفقهاء الإباحة بعوض إلى أربعة أقسام:

1- أن تجعل الإباحة عوضاً في المعاملة بأن يبيحه كتابه بازاء أن يملّكه العوض.

2- أن تكون الإباحة مشروطة بالتمليك بأن يبيح ماله لزيد على أن يملّكه العوض، أي يشترط عليه ذلك.

3- أن تكون الإباحة معلّقة على التمليك بأن يبيح ماله إذا ملّكه العوض.

4- أن يكون التمليك عنواناً للموضوع بأن يقول: أبحت مالي لمن يملّكني العوض ([2]).

و لا يخفى أنّ القسمين الأخيرين يرجعان روحاً و لبّاً إلى معنى واحد؛ فإنّ قيود


[1] حاشية المكاسب 1: 77.

[2] مصباح الفقاهة 2: 190.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست