و إمّا أن تكون المقابلة على وجه
الإباحة، فتكون من الإباحة المعوّضة بمعنى جعل المباح في مقابل المباح.
و إمّا أن تكون المقابلة بين الفعلين على وجه التمليك بأن يكون تمليك
بازاء تمليك.
و إمّا أن يكون بينهما على وجه الإباحة بأن يكون الاباحة في مقابلة
الإباحة.
و إمّا أن يكون أحد المتقابلين مالًا و الآخر فعلًا كأن يملّكه العين
بعوض تمليكه العين الاخرى أو إباحتها.
ثمّ مع كون العوض في الطرف الآخر فعلًا سواء كان إباحة أو تمليكاً قد
يكون ذلك بعنوان العوضية و المقابلة، و قد يكون بعنوان الاشتراط نظير الهبة
المعوّضة» ([1]).
و قسّم بعض الفقهاء الإباحة بعوض إلى أربعة أقسام:
1- أن تجعل الإباحة عوضاً في المعاملة بأن يبيحه كتابه بازاء أن
يملّكه العوض.
2- أن تكون الإباحة مشروطة بالتمليك بأن يبيح ماله لزيد على أن
يملّكه العوض، أي يشترط عليه ذلك.
3- أن تكون الإباحة معلّقة على التمليك بأن يبيح ماله إذا ملّكه
العوض.
4- أن يكون التمليك عنواناً للموضوع بأن يقول: أبحت مالي لمن يملّكني
العوض ([2]).
و لا يخفى أنّ القسمين الأخيرين يرجعان روحاً و لبّاً إلى معنى واحد؛
فإنّ قيود